استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٠م، على أن يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل إصدار البطاقة الضريبية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٤ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٠م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.
2020/27 27/2020 ٢٠٢٠/٢٧ ٢٧/٢٠٢٠