التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٨٣ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى جمهورية الصومال الديمقراطية

1983/34 34/1983 83/34 34/83 ١٩٨٣/٣٤ ٣٤/١٩٨٣ ٨٣/٣٤ ٣٤/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار محمد حمد محمد الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصومال الديمقراطية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/34 34/1983 83/34 34/83 ١٩٨٣/٣٤ ٣٤/١٩٨٣ ٨٣/٣٤ ٣٤/٨٣