نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ١٦ مايو ١٩٨٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٢ يوليو ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٣) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٤م.
1984/73 73/1984 84/73 73/84 ١٩٨٤/٧٣ ٧٣/١٩٨٤ ٨٤/٧٣ ٧٣/٨٤