نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم رقم ٣١ / ٧٦ بإنشاء بنك تنمية عمان.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين الاستاذ محمد موسى وكيل المديرية العامة للمالية رئيسا لمجلس إدارة بنك تنمية عمان.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: أول مايو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٨م.
1978/20 20/1978 78/20 20/78 ١٩٧٨/٢٠ ٢٠/١٩٧٨ ٧٨/٢٠ ٢٠/٧٨