نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السفير عبدالله أحمد الغزالي، من الديوان العام بوزارة الخارجية، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية مصر العربية.
مادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ رجب ١٣٩٩هـ
الموافق: ٣٠ مايو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٢) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/35 35/1979 79/35 35/79 ١٩٧٩/٣٥ ٣٥/١٩٧٩ ٧٩/٣٥ ٣٥/٧٩