نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وخاصة على المادة (٢ ـ ٠٦ ـ ١) منه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى نتيجة الاقتراح الذي أجراه مجلس المحافظين بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٧٥ لتحديد مدد العضوية لأعضاء المجلس وفقا للقانون المصرفي المذكور،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تجدد عضوية الاستاذ محمود محمد مراد بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات تبدأ في ١٥ يونيو ١٩٧٩.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٩هـ
الموافق: ٦ يونيو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٢) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/37 37/1979 79/37 37/79 ١٩٧٩/٣٧ ٣٧/١٩٧٩ ٧٩/٣٧ ٣٧/٧٩