نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة تايلاند الموقع عليها بوزارة المواصلات يوم ٥ / ٦ / ١٩٧٩،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة تايلاند الموقع عليها بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: غرة شعبان ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٧ يونيو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٩م.
1979/41 41/1979 79/41 41/79 ١٩٧٩/٤١ ٤١/١٩٧٩ ٧٩/٤١ ٤١/٧٩