نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٦ / ٧٧ في شأن الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية لمجلس التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تلغى المديرية العامة للتخطيط والمتابعة المنشأة بمرسومنا السلطاني رقم ٤٦ لسنة ٧٧ المشار إليه.
مادة ٢
تنشأ في الأمانة الفنية لمجلس التنمية مديريتان عامتان هما:
١ـ المديرية العامة للتخطيط.
٢ـ المديرية العامة للمتابعة.
مادة ٣
يعدل الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية لمجلس التنمية وفقا للتنظيم المرافق لهذا المرسوم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ مارس ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية لمجلس التنمية
ملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٠
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٠م.
1980/26 26/1980 80/26 26/80 ١٩٨٠/٢٦ ٢٦/١٩٨٠ ٨٠/٢٦ ٢٦/٨٠