نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
رفع راتب الدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام للدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه والمخصصة لوظيفة وكيل وزارة أو من في حكمه على النحو التالي:
أول مربوط الدرجة |
العلاوة السنوية | آخر مربوط الدرجة |
ريال عماني
١٠٠٠ |
ريال عماني
٤٠ |
ريال عماني ١٤٠٠ |
مادة ٢
تعديل الجدول العام للدرجات والرواتب المشار إليه طبقا للمادة السابقة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة ١٩٨٠.
صدر في: ٢٤ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/32 32/1980 80/32 32/80 ١٩٨٠/٣٢ ٣٢/١٩٨٠ ٨٠/٣٢ ٣٢/٨٠