نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير مال الله علي حبيب، سفيرنا لدى المملكة المتحدة، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى دوقية لوكسمبرج الكبرى.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
1980/84 84/1980 80/84 84/80 ١٩٨٠/٨٤ ٨٤/١٩٨٠ ٨٠/٨٤ ٨٤/٨٠