نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين أحمد عبدالنبي مكي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة نقلا من وزارة الخارجية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ سبتمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.
1981/81 81/1981 81/81 81/81 ١٩٨١/٨١ ٨١/١٩٨١ ٨١/٨١ ٨١/٨١