التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع المنشآت السياحية بمنطقة الدوحة

1981/82 82/1981 81/82 82/81 ١٩٨١/٨٢ ٨٢/١٩٨١ ٨١/٨٢ ٨٢/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٨ بتخصيص بعض الأراضي لأغراض السياحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إقامة المنشآت السياحية بمنطقة الدوحة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ سبتمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن مشروع نزع ملكية بعض الأماكن بمنطقة الدوحة وتخصيصها للمنفعة العامة لإقامة مشروع سياحي عليها

نظرا لما تمثله المشروعات السياحية من مظاهر النهضة الشاملة للبلاد، ولما يتوافر لمنطقة الدوحة من عناصر متميزة في موقعها وطبيعتها تجعل منها مكانا مناسبا لإقامة هذه المشروعات. ولسابقة تخصيص هذه المنطقة لأغراض السياحة، وما تم من تخطيط لإقامة مشروع سياحي متكامل فيها واعتباره من مشروعات المنفعة العامة، وبناء على الخرائط الإجمالية التي أعدت لتحديد الممتلكات اللازم إزالتها لتنفيذ هذا المشروع، فإنه يتعين نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسار المشروع طبقا للتخطيط المعد له، والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات، واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزارة التجارة والصناعة

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1981/82 82/1981 81/82 82/81 ١٩٨١/٨٢ ٨٢/١٩٨١ ٨١/٨٢ ٨٢/٨١