نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير / عيسى أحمد علي سفيرنا لدى جمهورية السودان الديمقراطية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية الغابون.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/89 89/1981 81/89 89/81 ١٩٨١/٨٩ ٨٩/١٩٨١ ٨١/٨٩ ٨٩/٨١