التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٨٢ بترقية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي إلى سفراء ووزراء مفوضين

1982/12 12/1982 82/12 12/82 ١٩٨٢/١٢ ١٢/١٩٨٢ ٨٢/١٢ ١٢/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرقى الموضحة أسماءهم بعد وفقا للبيان التالي:

محمد حسن علي لدرجة سفير
سالم حسن يوسف ملكي لدرجة سفير
إبراهيم حمود سعيد الصبحي لدرجة سفير
نزار محمد علي الشيخ لدرجة وزير مفوض
عبدالله سعيد عبدالله لدرجة وزير مفوض
عبدالله سعيد راشد البلوشي لدرجة وزير مفوض
عيسى أحمد علي موسى لدرجة وزير مفوض
محمود سليمان محمد الزدجالي لدرجة وزير مفوض
محمد سعيد سالم المرهون لدرجة وزير مفوض
غالب عبدالله جبران اليافعي لدرجة وزير مفوض

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ سبتمبر سنة ١٩٨١.

صدر في: ١٥ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٩ فبراير ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.
1982/12 12/1982 82/12 12/82 ١٩٨٢/١٢ ١٢/١٩٨٢ ٨٢/١٢ ١٢/٨٢