نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يرقى الموضحة أسماءهم بعد وفقا للبيان التالي:
| محمد حسن علي | لدرجة سفير | 
| سالم حسن يوسف ملكي | لدرجة سفير | 
| إبراهيم حمود سعيد الصبحي | لدرجة سفير | 
| نزار محمد علي الشيخ | لدرجة وزير مفوض | 
| عبدالله سعيد عبدالله | لدرجة وزير مفوض | 
| عبدالله سعيد راشد البلوشي | لدرجة وزير مفوض | 
| عيسى أحمد علي موسى | لدرجة وزير مفوض | 
| محمود سليمان محمد الزدجالي | لدرجة وزير مفوض | 
| محمد سعيد سالم المرهون | لدرجة وزير مفوض | 
| غالب عبدالله جبران اليافعي | لدرجة وزير مفوض | 
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ سبتمبر سنة ١٩٨١.
صدر في: ١٥ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
 الموافق: ٩ فبراير ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
 سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.
1982/12 12/1982 82/12 12/82 ١٩٨٢/١٢ ١٢/١٩٨٢ ٨٢/١٢ ١٢/٨٢
