التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨٢ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على مذكرة التفاهم بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا

1982/50 50/1982 82/50 50/82 ١٩٨٢/٥٠ ٥٠/١٩٨٢ ٨٢/٥٠ ٥٠/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عنا على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا طبقا للمشروع المرفق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠٢هـ
الموافق: ٥ يونيو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة.

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/50 50/1982 82/50 50/82 ١٩٨٢/٥٠ ٥٠/١٩٨٢ ٨٢/٥٠ ٥٠/٨٢