التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٨٣ بإجازة التنازل الصادر من شركة شاختباو عن ٥٠٪ من حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية إلى شركة روتنكرانز

1983/30 30/1983 83/30 30/83 ١٩٨٣/٣٠ ٣٠/١٩٨٣ ٨٣/٣٠ ٣٠/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى اتفاقية البترول الموقعة منا مع مجموعة (صن للبترول) THE SUN GROUP بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣ والمعدلة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٩٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٧٨ بإجازة اتفاقية التنازل المبرمة بين مجموعة صن للبترول، وشركة أموكو عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨١ بإجازة التنازلات التي تمت بين بعض الشركات صاحبة حق الامتياز،
وعلى اتفاقية التنازل المبرمة بين كل من شركة أموكو Amoco وشركة ونترشال Wintershall وشركة شاختباو Schachtbau وشركة روتنكرانز Rautenkranz بتاريخ ٥ / ٤ / ١٩٨٢ والتي وافق عليها وزير النفط والمعادن بخطابه المؤرخ ١٩ يناير سنة ١٩٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة التنازل الصادر من شركة شاختباو Schachtbau عن ٥٠٪ من حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في اتفاقية البترول المشار إليها إلى شركة روتنكرانز Rautenkranz بحيث تصبح الحصص النهائية للشركات المكونة للمجموعة على النحو التالي:

شركة أموكو ٨٥,٤٧٢٢٢٪
شركة ونترشال ٥,٠٢٧٧٨٪
شركة شاختباو ٤,٧٥٠٠٠٪
شركة روتنكرانز ٤,٧٥٠٠٠٪

وتسري على هذا التنازل أحكام المادة (٢٣) من الاتفاقية الأصلية المؤرخة ٤ فبراير سنة ١٩٧٣.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ جمادى الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٩ أبريل سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٢) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٨٣م.

1983/30 30/1983 83/30 30/83 ١٩٨٣/٣٠ ٣٠/١٩٨٣ ٨٣/٣٠ ٣٠/٨٣