نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يمنح المستشار مشتاق عبدالله جعفر لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م.
1983/56 56/1983 83/56 56/83 ١٩٨٣/٥٦ ٥٦/١٩٨٣ ٨٣/٥٦ ٥٦/٨٣