نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٨١ بتعيين سكرتير لمجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يتولى السيد حمود بن فيصل بن سعيد مهام سكرتير مجلس الوزراء بالوكالة، ويمنح الدرجة الأولى من الحلقة الأولى المخصصة لوكيل وزارة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ يناير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨١) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٤م.
1984/3 3/1984 84/3 3/84 ١٩٨٤/٣ ٣/١٩٨٤ ٨٤/٣ ٣/٨٤