التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٨٤ بالتصديق على الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية بشأن الخدمات الجوية

1984/74 74/1984 84/74 74/84 ١٩٨٤/٧٤ ٧٤/١٩٨٤ ٨٤/٧٤ ٧٤/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ١٩ مارس ١٩٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية الثنائية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٢ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٣) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٤م.
1984/74 74/1984 84/74 74/84 ١٩٨٤/٧٤ ٧٤/١٩٨٤ ٨٤/٧٤ ٧٤/٨٤