نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الإبراق اللاسلكي رقم ٦ / ٧٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٨ بإنشاء وزارة البريد والبرق والهاتف،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٩ بتحديد اختصاصات وزارة البريد والبرق والهاتف،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإبراق اللاسلكي.
مادة ٢
يصدر وزير البريد والبرق والهاتف اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون المرافق وإلى أن يتم ذلك تظل سارية القرارات والنظم والتعليمات المعمول بها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة ٣
يلغى قانون الإبراق اللاسلكي لسنة ١٩٧٣، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٧ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
قانون الإبراق اللاسلكي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ١
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الواردة فيما بعد المعاني المبينة قرين كل منها، وذلك ما لم ينص صراحة على غيرها، أو يقتضي النص خلافها:
الوزارة: وزارة البريد والبرق والهاتف.
الوزير: وزير البريد والبرق والهاتف.
وكيل الوزارة: وكيل وزارة البريد والبرق والهاتف.
الإبراق اللاسلكي: إرسال أو بث أو استقبال الموجات الكهرومغناطيسية للترددات التي تقل عن (٣٠٠٠) جيجا هرتز وتنتشر في الممرات الفضائية الطبيعية دون إرشاد اصطناعي، سواء استخدمت تلك الطاقة لنقل علامات أو إشارات أو كتابة أو صور أو معلومات أيا كانت طبيعتها، أو لتشغيل أو ضبط أية آلة أو جهاز، أو استعملت لتحديد الموقع والسرعة أو الخصائص الأخرى لشيء ما، أو للحصول على معلومات تتعلق بهذه المؤثرات أو لاقتناء معلومات عن وجود شيء أو عدم وجوده.
محطة لاسلكية: أي موقع يحتوي على جهاز لاسلكي أو أكثر لإرسال أو بث أو استقبال الموجات الكهرومغناطيسية على النحو المبين فيما سبق.
جهاز لاسلكي: أي جهاز مصمم أو معد لإرسال أو بث أو استقبال الموجات الكهرومغناطيسية على النحو المبين فيما سبق.
ترخيص: الترخيص الذي يصدره وكيل الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون لإنشاء أو تشغيل محطة لاسلكية أو لتركيب أو استعمال جهاز لاسلكي.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو معنوي يمنح ترخيصا من وكيل الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون.
الرسم: الأجر الذي تحصله الوزارة نظير الخدمات التي تؤديها.
مادة ٢
تسري أحكام هذا القانون على أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي في أراضي السلطنة ومياهها الإقليمية، بما في ذلك المراكب والسفن والطائرات والسيارات الأجنبية. كما تسري على المحطات والأجهزة اللاسلكية المستخدمة في المراكب والسفن والطائرات والسيارات العمانية ولو كانت خارج السلطنة. وذلك دون إخلال بالأنظمة المقررة في مجال الأرصاد والملاحة البحرية والجوية بمقتضى قوانين السلطنة أو المعاهدات الدولية.
ويجوز بقرار من الوزير الإعفاء من الخضوع لأحكام هذا القانون كلها أو بعضها لأسباب تتعلق بالمجاملات الدولية أو بالتطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل أو غير ذلك من الأسباب.
مادة ٣
يحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل أية محطة لاسلكية أو تركيب أو استعمال أي جهاز لاسلكي دون الحصول على ترخيص كتابي من وكيل الوزارة.
ويستثنى من ذلك الأجهزة المعدة لاستقبال البث الإذاعي المسموع أو المرئي وحده طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الحالات لا يجوز الترخيص في ترددات لاسلكية للبث الإذاعي أو التليفزيوني بغير موافقة وزير الإعلام أو في ترددات لاسلكية لأغراض الملاحة البحرية والجوية أو الأرصاد بغير موافقة وزير المواصلات.
مادة ٤
تمسك الوزارة السجلات اللازمة لقيد البيانات الخاصة بالمحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية التي تستخدم في السلطنة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة ٥
عند غياب وكيل الوزارة أو خلو منصبه يمارس مدير عام ديوان عام الوزارة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لوكيل الوزارة بمقتضى أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.
الفصل الثاني
إجراءات الترخيص
مادة ٦
على كل شخص يرغب في إنشاء أو تشغيل أية محطة لاسلكية أو في تركيب أو استعمال أي جهاز لاسلكي، أن يتقدم إلى وكيل الوزارة بطلب على النموذج المعد لذلك مرفقا به رسم المعاينة الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد الاتفاق مع الجهات المالية المختصة بما لا يجاوز ٣٠٠ ريال، وعليه أن يوافي وكيل الوزارة بالبيانات التي يراها لازمة للبت في الطلب بما في ذلك الغرض من المحطة والمدة التي يرغب الطالب في الترخيص له فيها ونوعية ومواصفات الجهاز المراد استخدامه.
مادة ٧
تقوم أجهزة الوزارة بتقديم تقرير فني بنتيجة المعاينة، ويعرض على وكيل الوزارة للبت في مدى إمكان الاستجابة مبدئيا لطلب الترخيص.
فإذا صدر القرار بالرفض لا يجوز تقديم طلب من الشخص ذاته إلا بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل ما لم تتغير الظروف التي رفض فيها الطلب، وفي جميع الحالات يصبح رسم المعاينة حقا للوزارة.
وإذا صدر القرار بالموافقة مبدئيا على طلب الترخيص يخطر صاحب الشأن بذلك ويشتمل الإخطار بالنسبة للمحطات اللاسلكية على بيان مكان إقامتها وطبيعتها والغرض منها وكيفية تشغيلها وعدد الأشخاص المسؤولين عن إدارتها أو تشغيلها والشروط الواجب توفرها في كل منهم، والأجهزة التي يرخص في تركيبها أو استعمالها فيها.
وبالنسبة لطلبات الترخيص في الأجهزة يشتمل الإخطار على الشروط والمواصفات اللازم توفرها في الجهاز والمواقع والمناطق التي يجوز استعماله فيها والغرض منه وكيفية تشغيله والأشخاص المنوط بهم إدارته أو استعماله.
مادة ٨
يؤدي طالب الترخيص عقب صدور الموافقة المبدئية رسما سنويا حسبما يقرره الوزير بعد الاتفاق مع الجهات المالية المختصة بما لا يجاوز ٣٠٠ ريال عن كل جهاز لاسلكي بتردد واحد، وفي حساب الرسم يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.
وإذا تخلف المرخص له عن طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته، يضاعف الرسم المستحق على التجديد عند تقديم الطلب بعد الميعاد.
وينظم تحصيل الرسوم المستحقة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع الجهات المالية المختصة.
مادة ٩
يصدر وكيل الوزارة الترخيص بعد التحقق من التزام طالب الترخيص بالأحكام والشروط المبلغة إليه عند الموافقة المبدئية على الطلب.
ويتضمن الترخيص بيان مدته وسائر الشروط والأحكام المتعلقة باستمراره.
ويوقع المرخص له على نموذج الترخيص بما يفيد العلم والالتزام بجميع الشروط والتحفظات الواردة فيه.
مادة ١٠
على الوزارات والدوائر الحكومية التي ترغب في إنشاء أو تشغيل أية محطة لاسلكية أو في تركيب أو استعمال أي جهاز لاسلكي أن تقوم بإخطار وكيل الوزارة كتابة بذلك.
ويشتمل الإخطار على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتسري الأحكام السابقة على المحطات والأجهزة القائمة حاليا على أن يتم الإخطار بها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ١١
تمنح تراخيص إنشاء أو تشغيل المحطات اللاسلكية وتركيب أو استعمال الأجهزة اللاسلكية إلى الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية العمانية والمعاهد العلمية الوطنية إذا كان الغرض من الترخيص إجراء تجارب واختبارات في مجال الإبراق اللاسلكي أو لأهداف البحث العلمي فقط.
مادة ١٢
يجوز لوكيل الوزارة الترخيص للهواة في إقامة المحطات اللاسلكية أو في تشغيلها أو في حيازة الأجهزة اللاسلكية واستعمالها وذلك بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية المختصة وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ١٣
تعفى من أداء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون التراخيص التي تمنح للمعاهد العلمية الوطنية لأغراض البحث العلمي.
ويجوز بقرار من الوزير تخفيض الرسوم المستحقة على التراخيص التي تمنح للأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية العمانية للأغراض ذاتها وكذلك التراخيص التي تمنح للهواة.
وإذا تضمنت العقود التي تبرمها الجهات الحكومية إعفاء أحد المقاولين من الرسوم وغيرها من الأعباء فلا يسري ذلك على الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له نظير الخدمات التي تؤديها الوزارة.
مادة ١٤
يراعى عند الترخيص بالمحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية أن تكون تلك المحطات والأجهزة مستوفية المواصفات الفنية والشروط العامة التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية السارية في السلطنة.
مادة ١٥
يكون العاملون على المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية والذين يباشرون استعمالها حائزين على المؤهلات التي تتفق مع أحكام الاتفاقيات الدولية السارية في السلطنة، ويحدد وكيل الوزارة وسائل التثبت من توافر تلك المؤهلات.
مادة ١٦
لوكيل الوزارة أن يعدل شروط الترخيص أثناء سريانه أو أن يضيف إليه شروطا أو تحفظات جديدة.
ويلتزم المرخص له بهذه التعديلات أو الشروط أو التحفظات بمجرد إخطاره بها.
مادة ١٧
جميع الإخطارات التي ترسل إلى المرخص له بالبريد المسجل على عنوانه المثبت بطلب الترخيص تعتبر قد وصلت إليه بعد انقضاء الفترة العادية لوصول البريد سواء سلمت إليه أو إلى أحد التابعين له.
وعلى المرخص له أن يخطر الوزارة بأي تعديل في عنوانه.
فإذا كان الترخيص صادرا باسم أكثر من شخص، فيكتفي لنفاذ الإخطار أن يوجه إلى أحدهم.
وفي جميع الحالات إذا ارتدت الإخطارات دون تسليم، يقرر وكيل الوزارة الطريقة المناسبة لإعادة الإخطار حسبما تبينه اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
مادة ١٨
يكون إنشاء وتركيب وتشغيل واستعمال المحطات اللاسلكية أو الأجهزة اللاسلكية على مسؤولية المرخص له وحده.
ولا تسأل الدولة عن أي ضرر ينجم عن ذلك.
مادة ١٩
يلتزم المرخص له والعاملون لديه بمتطلبات الأمن العام والنظام العام والآداب العامة والنظام الاجتماعي.
مادة ٢٠
لا يجوز للمرخص له أو العاملين لديه استعمال لغة سرية أو رموز أو شفرة في الإشارات والمخاطبات بواسطة أجهزة اللاسلكي دون الحصول على موافقة كتابية من وكيل الوزارة، وفي جميع الحالات لا يجوز الخروج على حدود تلك الموافقة.
مادة ٢١
لا يجوز تشغيل أية محطة لاسلكية أو استعمال جهاز لاسلكي في غير الغرض المرخص من أجله وفي الحدود المناسبة لتحقيق ذلك الغرض.
مادة ٢٢
لا يجوز لأي شخص أن يستعمل جهاز اللاسلكي بطريقة تسبب تعرضا أو تدخلا على أية دائرة لاسلكية أخرى.
مادة ٢٣
لا يجوز لأي شخص أن يدلي بأية معلومات عن محتويات أية إشارة وصلت إلى علمه بسبب استعماله أو استعمال غيره جهازا لاسلكيا، ما لم يكن ذلك مطلوبا للجهات الأمنية أو القضائية.
مادة ٢٤
يحظر على أي شخص بغير موافقة كتابية من وكيل الوزارة أن يستعمل جهازا لاسلكيا بغرض الحصول على معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة أو بغرض معرفة الراسل أو المرسل إليه سواء أرسلت الإشارة أو المخاطبة عن طريق الموجات اللاسلكية أم لا وذلك ما لم يكن يحق له تسلمها بمقتضى عمله.
مادة ٢٥
يحظر على أي شخص أن يرسل أو يحاول إرسال أية إشارة أو مخاطبة عن طريق الموجات اللاسلكية وهو يعلم أنها كاذبة أو مضللة، أو من المحتمل أن تتسبب في تعطيل أو تأخير عملية إسعاف أو إنقاذ الأشخاص أو الممتلكات من أية أخطار.
الفصل الرابع
التفتيش
مادة ٢٦
يتم التفتيش على المحطات السلكية والأجهزة اللاسلكية بواسطة الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير سواء أكانوا تابعين للوزارة أم من ضباط الملاحة الجوية أو البحرية أو من رجال الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات الموظفين المخولين سلطة التفتيش.
مادة ٢٧
على كل شخص مسؤول عن محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي أو حائز لجهاز أو أوراق أو مستندات ذات صلة بالمحطة أو الجهاز أن يسمح للموظفين المخولين سلطة التفتيش بمعاينة المحطة أو الجهاز أو الأوراق أو المستندات والتفتيش عليها وأن يسلمهم جميع الأوراق والمستندات ذات الصلة بالمحطة أو الجهاز متى طلب منه ذلك وأن يدلي إليهم بأية بيانات أو معلومات يرونها ضرورية للقيام بالتفتيش.
مادة ٢٨
يجوز للموظفين المخولين سلطة التفتيش دخول أية سفينة أو مركب أو طائرة في السلطنة بغرض التفتيش على أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي بها.
وعلى ربان أو قائد السفينة أو المركب أو الطائرة أن يسمح لهم بالدخول وأن يمكنهم من التفتيش وألا يتعرض لهم في أي عمل يقومون به في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ولا يجوز استعمال القوة في الدخول إلا بقرار من السلطة القضائية المختصة.
مادة ٢٩
لا يجوز التعرض للموظفين المخولين سلطة التفتيش أو منعهم من دخول أية محطة لاسلكية أو مكان آخر به محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي.
مادة ٣٠
لا يجوز بغير ترخيص من السلطة القضائية المختصة الدخول في أي مسكن خاص دون إذن ساكنه، ولا يجوز استعمال القوة في مسكن خاص إلا بإذن من السلطة القضائية المختصة.
مادة ٣١
يحظر على موظفي الوزارة، فيما يجاوز القدر اللازم لأداء واجباتهم الوظيفية الحصول على أية معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة.
ولا يجوز لهم إفشاء أية معلومات تصل إلى علمهم بمناسبة أداء عملهم، ويستمر الالتزام قائما ولو تركوا خدمة الوزارة.
مادة ٣٢
إذا ثبت من التفتيش أن أي جهاز لاسلكي يعطل تشغيل جهاز لاسلكي آخر دون مبرر مقبول أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، يتولى وكيل الوزارة إخطار المرخص له أو من يمثله لإجراء التعديلات أو الإصلاحات التي تكون لازمة لتلافي ذلك ويحدد الإخطار الموعد المناسب لإجرائها.
الفصل الخامس
انتهاء الترخيص ووقفه أو إلغاؤه
مادة ٣٣
ينتهي الترخيص بالمحطة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي بانقضاء مدته ما لم يتم تجديده.
مادة ٣٤
يجوز لوكيل الوزارة أن يوقف الترخيص أو يلغيه إذا لم يقم المرخص له بإجراء التعديلات أو الإصلاحات المشار إليها في المادة (٣٢) في الموعد المحدد لذلك.
مادة ٣٥
لوكيل الوزارة أن يوقف سريان الترخيص للمدة التي يراها مناسبة أو أن يلغيه في أي من الحالات الآتية:
١- إذا زال الغرض من الترخيص.
٢- إذا مضت ستون يوما متصلة دون استعمال الجهاز بغير مبرر.
٣- إذا كان استمرار الترخيص يتعارض مع مقتضيات الأمن العام أو النظام العام أو الآداب العامة.
٤- إذا خالف المرخص له أو أحد العاملين لديه أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
٥- إذا خالف المرخص له أو أحد العاملين لديه أي شرط من شروط الترخيص أو التحفظات الواردة فيه.
٦- إذا أدين المرخص له في أية جريمة تتعلق بالأمن العام أو النظام العام.
مادة ٣٦
إذا أوقف سريان الترخيص أو انتهت مدته أو ألغي، فعلى المرخص له أن يسلم شهادة الترخيص إلى وكيل الوزارة أو من يعينه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ وقف الترخيص أو انتهاء مدته أو إلغائه.
مادة ٣٧
على المرخص له والعاملين لديه الامتناع عن استعمال محطة اللاسلكي أو جهاز اللاسلكي بمجرد انتهاء مدة الترخيص أو إخطار المرخص له بوقف الترخيص أو إلغائه ويتعين في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته إلغاء المحطة، وتتولى الوزارة ختم الأجهزة اللاسلكية على نحو يحول دون إعادة استعمالها.
مادة ٣٨
عند انتهاء الترخيص أو إلغائه، يكون للمرخص له حق التصرف في جهاز اللاسلكي داخل السلطنة أو تصديره إلى الخارج وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه مقابل رسم يحدد بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع الجهات المالية المختصة بما لا يجاوز مائة ريال، وعلى المرخص له إخطار الوزارة كتابة بما تم في شأن الجهاز خلال الفترة المذكورة، وعليه تسليمه إلى الوزارة إذا لم يتم التصرف فيه أو تصديره إلى الخارج خلال تلك الفترة.
الفصل السادس
التعامل في الأجهزة اللاسلكية
مادة ٣٩
يحدد الوزير شروط الإتجار والتعامل في الأجهزة اللاسلكية وضوابط استيرادها وتصديرها أو إعادة تصديرها والمواصفات التي يتعين التزامها في صناعتها.
مادة ٤٠
على كل شخص يصنع أو يستورد أو يتجر أو يتعامل في الأجهزة اللاسلكية أن يخطر وكيل الوزارة بذلك.
وعليه أن يحتفظ بسجلات أو دفاتر منتظمة يبين فيها بانتظام وصف وعدد الأجهزة التي يتم تصنيعها أو استيرادها أو التعامل فيها وتسجل في هذه الدفاتر أسماء وعناوين المتعاملين فيها سواء بالبيع أو الشراء أو التصدير أو إعادة التصدير أو أي تصرف آخر.
كما يجب أن تشتمل السجلات على بيان مقابل التعامل أو التصرف.
وعليه أيضا أن يحتفظ بالمستندات والإيصالات التي تؤيد البيانات المسجلة بالدفاتر.
مادة ٤١
تكون سجلات ودفاتر الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة خاضعة للمعاينة والتدقيق والمراجعة من قبل الأشخاص الذين يحددهم وكيل الوزارة ولا يجوز الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات إليهم عند طلبها.
الفصل السابع
الجزاءات والأحكام الختامية
مادة ٤٢
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ١٠٠٠ ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أي شرط من شروط الترخيص أو الأوامر الصادرة من وكيل الوزارة، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود.
ويجوز الحكم بمصادرة المحطة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي موضوع المخالفة أو غلق المتجر أو المخزن أو المحل حسب الأحوال.
مادة ٤٣
يجوز لوكيل الوزارة أن يحجز أي جهاز لاسلكي في حالة مخالفة أحكام القانون لمدة خمسة عشر يوما، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من السلطة القضائية المختصة.
ولوكيل الوزارة الحق في تحديد طريقة حفظ الجهاز أثناء فترة الحجز.
مادة ٤٤
لا يجوز لأية سفينة راسية في موانئ السلطنة أو ساحلها أو لأية طائرة راسية في أرض السلطنة أن تستعمل محطاتها اللاسلكية في غير أغراض الملاحة البحرية أو الجوية دون الحصول على ترخيص من وكيل الوزارة.
ويستثنى من ذلك حالات الاستغاثة وتلافي آثار الطوارئ
مادة ٤٥
يقدم وكيل الوزارة تقريرا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون ترتكب في السلطنة في أية سفينة أجنبية أو مركب أو طائرة إلى الحكومة التي تتبعها.
مادة ٤٦
يجوز لوكيل الوزارة في حالة الطوارئ أن يستولي مؤقتا على أي جهاز لاسلكي وأن يقرر استعماله بالطريقة التي يراها مناسبة أثناء قيام حالة الطوارئ.
مادة ٤٧
على مالك جهاز اللاسلكي أو حائزه أن يسلم الجهاز إلى الموظف المكلف باستلامه عند صدور قرار بالاستيلاء عليه أو حجزه لأي سبب من الأسباب.
مادة ٤٨
على ملاك وحائزي الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي لم يسبق الحصول على ترخيص في تشغيلها أن يبادروا إلى إخطار الوزارة بها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون مع طلب الترخيص في تشغيلها وفقا لأحكامه.
وكل جهاز يضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون دون الإخطار عنه أو دون الحصول على ترخيص في تشغيله تتم مصادرته إداريا بقرار من الوزير فضلا عن تعرض مالكه للجزاءات الواردة في هذا القانون.
1985/59 59/1985 85/59 59/85 ١٩٨٥/٥٩ ٥٩/١٩٨٥ ٨٥/٥٩ ٥٩/٨٥