نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٧٧ بالتصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات ديمنكس وأجيب وب.ب الموقعة بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٩٧٧،
وعلى التنازلات اللاحقة التي تمت بين هذه المجموعة وشركاتها الفرعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٤ المحدد للحصص النهائية للشركات المكونة للمجموعة،
وعلى تنازل شركة يونيون تكساس عمان انك عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة نيستي أو واي وقبول الأخيرة لذلك التنازل،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن على التنازل المشار إليه بموجب خطابه المؤرخ ١٦ ديسمبر ١٩٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التنازل الصادر من شركة يونيون تكساس عمان انك عن كافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها وذلك إلى شركة نيستي أو واي بحيث تصبح الحصص النهائية في تلك الاتفاقية موزعة بين الشركات على النحو التالي:
١٥٪ ديمنكس عمان المحدودة |
Deminex Oman Limited |
٣٠٪ أجيب انترناشونال ليمتد |
Agip International Limited |
٥٪ ب.ب بتروليوم دفيلبمنت ليمتد |
B.P. Petroleum Development Limited |
١٠٪ هسبانكا دي بتروليوس |
Hispanica De Petruleos S.A. |
٢٥٪ ب.ب نورث أمريكا |
BP North America |
١٥٪ نيستي أو واي |
Neste O Y |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م.
1987/4 4/1987 87/4 4/87 ١٩٨٧/٤ ٤/١٩٨٧ ٨٧/٤ ٤/٨٧