التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨٩ بتعيين مندوب دائم للسلطنة لدى جامعة الدول العربية

1989/20 20/1989 89/20 20/89 ١٩٨٩/٢٠ ٢٠/١٩٨٩ ٨٩/٢٠ ٢٠/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي مندوبا دائما للسلطنة لدى جامعة الدول العربية بمرتبة وزير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٩م.
1989/20 20/1989 89/20 20/89 ١٩٨٩/٢٠ ٢٠/١٩٨٩ ٨٩/٢٠ ٢٠/٨٩