نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير السيد خالد بن قيس بن خالد – سفيرنا لدى جمهورية كوريا – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الفلبين.
مادة (٢)
يعين السفير داود بن حمدان بن عبدالله – سفيرنا لدى الامبراطورية اليابانية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى أستراليا.
مادة (٣)
يعين السفير راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي – سفيرنا لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية النيجر.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢١ فبراير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.
1989/33 33/1989 89/33 33/89 ١٩٨٩/٣٣ ٣٣/١٩٨٩ ٨٩/٣٣ ٣٣/٨٩