التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨٩ بإجراء تعديل في قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

1989/55 55/1989 89/55 55/89 ١٩٨٩/٥٥ ٥٥/١٩٨٩ ٨٩/٥٥ ٥٥/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تلغى المواد رقم ٢٢ ورقم ٣٣ ورقم ٥٢ من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٧ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/55 55/1989 89/55 55/89 ١٩٨٩/٥٥ ٥٥/١٩٨٩ ٨٩/٥٥ ٥٥/٨٩