التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٩٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٨١ بإنشاء الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية

1990/16 16/1990 90/16 16/90 ١٩٩٠/١٦ ١٦/١٩٩٠ ٩٠/١٦ ١٦/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٨١ بإنشاء الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨٥ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (٤، ٦، ٧، ٨، ٩) من المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٨١ المشار إليه النصوص الواردة في الملحق المرافق.

مادة (٢)

تلغى المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨٥ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٧ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٥) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٠م.

 

التعديلات

مادة (٤)

يكون للهيئة مجلس إدارة يختص برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ورئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

مادة (٦)

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي:

– وزير الزراعة والأسماك رئيسا
– وكيل وزارة التجارة والصناعة نائبا للرئيس
– وكيل وزارة الزراعة والأسماك عضوا
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية عضوا
– وكيل وزارة الداخلية عضوا
– نائب والي ظفار عضوا
– وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد عضوا
– رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا
– مدير عام المديرية العامة للزراعة بوزارة الزراعة والأسماك عضوا
– مدير عام وحدة التخطيط بوزارة الزراعة والأسماك عضوا
– مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية عضوا
– والي نزوى عضوا
– والي صحار عضوا

مادة (٧)

يكون الرئيس التنفيذي للهيئة مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة ويتولى الاختصاصات الآتية:

أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ب- الإشراف على الأعمال الفنية والإدارية والمالية للهيئة وتصريف شؤونها.

ج- رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

د- إعداد مشروعات الموازنة السنوية والخطة الإنتاجية والتسويقية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.

هـ- أية صلاحيات أخرى يحددها له مجلس الإدارة.

مادة (٨)

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويتولى رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه توجيه الدعوة إلى اجتماعاته، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور سبعة من أعضائه من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وفي حالة غياب أي عضو لا يجوز حضور اجتماعات المجلس نيابة عنه إلا لمن يتولى القيام رسميا بأعمال منصبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (٩)

لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي للهيئة في ممارسة بعض اختصاصاته.

1990/16 16/1990 90/16 16/90 ١٩٩٠/١٦ ١٦/١٩٩٠ ٩٠/١٦ ١٦/٩٠