التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٩٠ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٧ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية المحدودة (ش.م.ع.ع)

1990/17 17/1990 90/17 17/90 ١٩٩٠/١٧ ١٧/١٩٩٠ ٩٠/١٧ ١٧/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٧ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية المحدودة (ش.م.ع.ع)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٧ المشار إليه النص التالي:

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية المحدودة (ش.م.ع.ع) ممثلا لحصة الحكومة كل من:
– مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير عام المديرية العامة للعلاقات التجارية والبحوث والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير دائرة السياحة بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير دائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير دائرة القروض والاستثمار بوزارة المالية والاقتصاد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٧ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٥) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٠م.
1990/17 17/1990 90/17 17/90 ١٩٩٠/١٧ ١٧/١٩٩٠ ٩٠/١٧ ١٧/٩٠