التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٩٠ بتعيين سفراء غير مقيمين

1990/18 18/1990 90/18 18/90 ١٩٩٠/١٨ ١٨/١٩٩٠ ٩٠/١٨ ١٨/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير علي بن سالم بن بدر الهنائي – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.

مادة (٢)

يعين السفير عوض بن بدر بن مرعي الشنفري – سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية بوليفيا.

مادة (٣)

يعين راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي – سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٧ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٥) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٠م.
1990/18 18/1990 90/18 18/90 ١٩٩٠/١٨ ١٨/١٩٩٠ ٩٠/١٨ ١٨/٩٠