التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٩١ في شأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار

1991/99 99/1991 91/99 99/91 ١٩٩١/٩٩ ٩٩/١٩٩١ ٩١/٩٩ ٩٩/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨م وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار بأحكام النظام المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

 

نظام المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار

مادة (١)
التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا النظام المعاني الموضحة قرين كل منها:

– التكلفة الاستثمارية للمشروع:
هي قيمة الأصول الثابتة الملموسة بالإضافة إلى قيمة رأس المال العامل في المشروع.

– الأصول الثابتة الملموسة:
هي المباني والماكينات والمعدات والسيارات ومعدات المكاتب وأثاثها.

– لجنة الدعم المالي:
هي لجنة الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة.

– الدراسات:
هي دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتسويقية للمشروعات التي تجري قبل البدء في تنفيذ المشروع.

– المستثمر:
هو صاحب أو أصحاب المشروع الذين يطلبون الحصول على الدعم المالي سواء كان قرضا أو منحة.

أولا: المنح الرأسمالية

مادة (٢)

يجوز منح المشروعات الصناعية منحا رأسمالية لا ترد إذا توافرت فيها الشروط التالية:

١ـ أن لا تزيد التكلفة الاستثمارية للمشروع على ١٠٠ ألف ريال عماني.

٢- أن يحصل المشروع على شهادة بالترخيص الصناعي من المديرية العامة للصناعة.

٣- أن يملك المشروع مواطن عماني أو مواطنون عمانيون ويتفرغ أحدهم لإدارته.

٤- أن تستخدم المنحة في تنفيذ مشروع جديد أو توسعة أو تحديث مشروع قائم.

مادة (٣)

تكون المنح الرأسمالية لغير خريجي الجامعات والكليات الفنية ومؤسسات التدريب المهني وفقا للنسب التالية:

١- ٣٠٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الواقعة في محافظة مسقط.

٢- ٥٠٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تقع خارج محافظة مسقط. ويجوز للجنة الدعم المالي زيادة المنحة إلى ٦٠٪ من التكلفة الاستثمارية وفقا لظروف المنطقة التي يقع فيها المشروع من حيث توافر الخدمات الحكومية أو بعدها عن المراكز الإقليمية للمناطق.

٣- وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد المنحة على ١٠٠٪ من قيمة الأصول الثابتة الملموسة.

مادة (٤)

يمنح الدعم المالي لخريجي الجامعات والكليات الفنية ومؤسسات التدريب المهني الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بالمادة الثانية من هذا النظام والمتفرغين للعمل في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المصنفة كصناعات طبقا لتصنيف المديرية العامة للصناعة وفقا لنسب الدعم التالية:

١- منحة لا ترد بنسبة ٤٠٪ من إجمالي تكلفة الاستثمارات للمشروعات ويجوز زيادتها إلى ٦٠٪ للمشروعات الواقعة خارج محافظة مسقط.

٢- قرض بدون فائدة بنسبة لا تزيد على ٤٠٪ من إجمالي الاستثمارات ويستحق السداد بأقساط سنوية على ثماني سنوات تبدأ بعد مضي فترة سماح قدرها سنتان من تاريخ صرف آخر دفعة من القرض.

وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل مساهمة الخريج عن ٢٠٪ من إجمالي تكلفة الاستثمارات.

مادة (٥)

على المستثمر تقديم المستندات التالية:

– دراسة مبدئية لجدوى المشروع تبين تأثير الدعم المالي في تحسين جدوى وربحية المشروع.

– ثلاثة عروض أسعار لكل أصل من الأصول الثابتة الملموسة المطلوب تمويلها.

مادة (٦)

تختص المديرية العامة للصناعة ببحث طلبات المنح والقروض وعرضها على لجنة الدعم المالي طبقا للإجراءات المعمول بها. ويتم البت في طلب المنحة والقرض في خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب مكتملا ويصدر بالمنحة أو القرض قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة (٧)

تقوم وزارة المالية والاقتصاد بإبرام اتفاقية القرض أو المنحة مع المستثمر، وترسل نسخة منها لبنك تنمية عمان، ونسخة إلى وزارة التجارة والصناعة.
ويجوز لوزارة المالية والاقتصاد تخويل وزارة التجارة والصناعة توقيع الاتفاقية مع المستثمر مباشرة وإرسالها لبنك تنمية عمان للتنفيذ مع موافاة وزارة المالية والاقتصاد بنسخة منها.

مادة (٨)

يتولى بنك تنمية عمان – نيابة عن وزارة المالية والاقتصاد – صرف المنحة أو القرض ومتابعة تحصيل قيمة أقساط القرض، على أن تتحمل وزارة المالية والاقتصاد نفقات خدمة القرض.

مادة (٩)

لا يجوز للمستفيد من المنحة التصرف في المشروع أو أصوله بأي تصرف ناقل للملكية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ صرف المنحة وإلا وجب عليه القيام برد المنحة للحكومة قبل إجراء أي تصرف.
وفي حالة الحصول على القرض تعتبر جميع الأصول الثابتة المملوكة للمشروع مرهونة للحكومة بمقدار قيمة القرض ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الرهن دون إذن كتابي من وزارة المالية والاقتصاد وذلك طوال فترة سداد القرض.
ويتم قيد الرهن بالسجل التجاري وفقا للإجراءات المعمول بها.

ثانيا: دعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار

مادة (١٠)

يصرف دعم للدراسات السابقة على مرحلة الاستثمار للمشروعات إذا استوفت شرطا أو أكثر من الشروط التالية:

– أن تستخدم خامات محلية أو مدخلات مصنعة أو نصف مصنعة محليا.

– أن تكون من الصناعات التصديرية.

– أن تكون من الصناعات التي تحل منتجاتها محل الواردات بنسبة كبيرة.

– أن تقدم منتجا جديدا أو تستخدم تقنية حديثة.

مادة (١١)

يتقدم المستثمر بمقترحاته عن المشروع في صورة تقرير مختصر يتضمن وصف ومبررات إقامة هذا المشروع.
وعلى المديرية العامة للصناعة البت في قبول المشروع خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.

مادة (١٢)

١- بعد موافقة المديرية العامة للصناعة على المشروع. تعد الشروط الفنية وبنود الدراسة بالاشتراك مع المستثمر. وترسل شروط المناقصة إلى ثلاثة استشاريين من بين القائمة المعتمدة للاستشاريين بالمديرية العامة للصناعة.

٢- يقوم المستثمر بتقييم عروض الأسعار واختيار الاستشاري المناسب بالتشاور مع المديرية العامة للصناعة، ثم يعرض الأمر على لجنة الدعم المالي للتوصية بما تراه.

مادة (١٣)

تتولى وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لخريجي الجامعات والكليات الفنية ومؤسسات التدريب المهني، إعداد الدراسات المبدئية للمشروعات التي يتقدمون بها من موازنتها الإنمائية بدون مقابل، على أن يتم تمويل الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة بعد ذلك للمشروعات التي تثبت الدراسات المبدئية جدواها وفق النسب الواردة بالمادة التالية.

مادة (١٤)

يتم تمويل الدراسات على النحو التالي:

– ٣٠٪ منحة حكومية.

– ٤٠٪ قرض حكومي بدون فائدة ويستحق السداد، بأقساط سنوية على ثلاث سنوات تبدأ بعد مضي فترة سماح قدرها سنتان من تاريخ صرف آخر دفعة من القرض.

– ٣٠٪ من المستثمر.

– وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد إجمالي الدعم الحكومي (قرض + منحة) على ١٠٠ ألف ريال عماني.

مادة (١٥)

يتم إعداد الدراسات طبقا لتكلفتها على النحو التالي:

(أ) الدراسات التي تزيد تكلفتها على ٢٥ ألف ريال عماني يتم تنفيذها على مرحلتين:

المرحلة الأولى: دراسة تسويقية.

المرحلة الثانية: دراسة فنية واقتصادية.

على أن لا يتم تنفيذ المرحلة الثانية قبل موافقة المديرية العامة للصناعة على المرحلة الأولى.

(ب) الدراسات التي تقل تكلفتها عن ٢٥ ألف ريال عماني تتم على مرحلة واحدة تتضمن الدراسة التسويقية والفنية والاقتصادية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التقييم والموافقة على التقرير النهائي للدراسة من قبل المديرية العامة للصناعة خلال شهر من تاريخ استلام التقرير مكتملا.

مادة (١٦)

يصدر بمنح القرض والمنحة قرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الدعم المالي.

مادة (١٧)

تقوم وزارة المالية والاقتصاد – وبناء على القرار الوزاري المشار إليه بالمادة السابقة – بإبرام اتفاقية المنحة والقرض مع المستثمر وترسل نسخة منها لبنك تنمية عمان، على أنه يمكن لوزارة المالية والاقتصاد تخويل وزارة التجارة والصناعة توقيع الاتفاقية مع المستثمر مباشرة وإرسالها لبنك تنمية عمان ونسخة منها إلى وزارة المالية والاقتصاد.

مادة (١٨)

يتولى بنك تنمية عمان نيابة عن وزارة المالية والاقتصاد، صرف المنحة والقرض ومتابعة تحصيل قيمة أقساط القرض، على أن تتحمل وزارة المالية والاقتصاد نفقات خدمة القرض.

مادة (١٩)

يقوم مدير عام الصناعة بإصدار شهادات من وقت لآخر – بمراحل إنجاز العمل في الدراسة – تبين الدفعات المستحقة للصرف والتي بموجبها يقوم بنك تنمية عمان بصرفها للاستشاري.

مادة (٢٠)

يجب أن تستبقى نسبة ٢٥٪ من تكلفة الدراسة ولا تصرف إلا بعد الموافقة النهائية للمديرية العامة للصناعة على التقرير النهائي للدراسة.
ويجب أن تصدر الموافقة خلال شهر واحد من تاريخ استلام التقرير النهائي واستكمال جميع ملاحظات الوزارة والمستثمر.

مادة (٢١)

إذا أسفرت الدراسة عن أن المشروع مجد اقتصاديا ولم يقم المستثمر بتنفيذه خلال عام من تاريخ إقرار الدراسة يكون لوزارة التجارة والصناعة الحق في سحب الدراسة وتقديمها لمستثمر آخر، على أن يدفع المستثمر الأخير المبلغ الذي تكبده المستثمر الأول. وفي هذه الحالة يحول القرض الحكومي إلى المستثمر الجديد.

مادة (٢٢)

إذا حصل المستثمر على قرض حكومي آخر بغرض المساعدة على تنفيذ ذات المشروع. فإن القرضين يدمجان في اتفاقية واحدة، خاصة فيما يتعلق بجدول السداد.

1991/99 99/1991 91/99 99/91 ١٩٩١/٩٩ ٩٩/١٩٩١ ٩١/٩٩ ٩٩/٩١