نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعتمد تسمية سيف بن محسن بن هلال المعمري عضوا بمجلس الشورى ممثلا لولاية دماء والطائيين.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ محرم سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٨ يونيو سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٦) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٣م.
1993/39 39/1993 93/39 39/93 ١٩٩٣/٣٩ ٣٩/١٩٩٣ ٩٣/٣٩ ٣٩/٩٣