نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح المستشار محمد بن يوسف بن داود شالواني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/82 82/1994 94/82 82/94 ١٩٩٤/٨٢ ٨٢/١٩٩٤ ٩٤/٨٢ ٨٢/٩٤