نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ بإصدار قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل الفقرة الأولى من المادة (٥) من قانون إنشاء الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ المشار إليه على النحو الآتي:
تشكل لجنة فنية استشارية للحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية برئاسة وزير البلديات الإقليمية والبيئة وعضوية وكلاء وزارات الإسكان، والتجارة والصناعة لشؤون السياحة، والتراث القومي والثقافة لشؤون التراث القومي، والتنمية لشؤون التنمية، والداخلية، والزراعة والثروة السمكية، والمواصلات، والنفط والمعادن، والبلديات الإقليمية والبيئة لشؤون البيئة. ويتولى مدير عام شؤون المحميات الطبيعية بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة أمانة اللجنة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من ربيع الآخر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/47 47/1995 95/47 47/95 ١٩٩٥/٤٧ ٤٧/١٩٩٥ ٩٥/٤٧ ٤٧/٩٥