تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٠ بإنشاء دار جريدة عمان،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٦ بإنشاء وكالة الأنباء العمانية،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ بموجب هذا المرسوم والنظام والمرافق مؤسسة عامة باسم “مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتعتبر أموالها أمولا عامة وتتبع وزير الإعلام.
مادة (٢)
يكون مقر المؤسسة بمحافظة مسقط، ويجوز لها إنشاء فروع داخل السلطنة وخارجها حسب مقتضيات العمل.
مادة (٣)
تؤول إلى المؤسسة جميع حقوق والتزامات دار جريدة عمان ووكالة الأنباء العمانية، كما تؤول إليها الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة لكل من دار جريدة عمان ووكالة الأنباء العمانية.
مادة (٤)
استثناء من قانون الشركات التجارية، المشار إليه، تدمج الشركة العمانية للإعلان والعلاقات العامة في المؤسسة، وتؤول إليها جميع حقوق والتزامات هذه الشركة.
مادة (٥)
تسري على العاملين بالمؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية كافة النظم المطبقة حاليا على العاملين بدار جريدة عمان.
وتسري احكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظم المشار إليها.
مادة (٦)
ينقل إلى المؤسسة جميع العاملين بدار جريدة عمان بذات أوضاعهم الوظيفية، كما ينقل إليها جميع العاملين بوكالة الأنباء العمانية والشركة العمانية للإعلان والعلاقات العامة بذات رواتبهم، وتحدد لكل منهم الدرجة التي يدخل راتبه في ربطها.
مادة (٧)
تستثنى المؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها من أحكام الفصل الخامس من قانون المطبوعات والنشر، المشار إليه.
مادة (٨)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٠ والمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٩)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.