تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى وتعديلاته،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٩١ بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الشورى،
وتوسيعا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يتكون مجلس عمان من:
– مجلس الدولة.
– مجلس الشورى.
مادة (٢)
يفتتح جلالة السلطان مجلس عمان في بداية كل مدة جديدة لمجلسي الدولة والشورى، ولجلالته الدعوة إلى جلسات مشتركة للمجلسين من أجل بحث مسائل معينة تبينها الإرادة السامية عند صدور الدعوة. ولا يجوز في هذه الحالة بحث أية مسائل أخرى. ويتولى رئاسة الجلسات المشتركة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس الشورى حسبما يحدده جلالة السلطان.
ويجب على جميع أعضاء المجلسين حضور جلسات افتتاح مجلس عمان والجلسات المشتركة التي يدعو إليها جلالة السلطان وكذلك الجلسة المشتركة لمجلسي عمان والدفاع المنصوص عليها في المادة (٧) من النظام الأساسي للدولة، ولا يجوز لأي عضو التخلف عن حضور أي من الجلسات المشار إليها إلا لعذر قاهر.
مادة (٣)
تصدر التوصيات في الجلسات المشتركة التي يدعو إليها جلالة السلطان بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطى صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
مادة (٤)
يعمل في شأن مجلسي الدولة والشورى بأحكام النظام المرافق.
وتصدر اللائحة الداخلية لكل من المجلسين بمرسوم سلطاني.
مادة (٥)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ والمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٩١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.