التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٩٧ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة أوكسيدنتال بتروليوم عمان ليمتد

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة أوكسيدنتال بتروليوم عمان ليمتد، الموقعة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ١٩٩٧م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٢٩ سبتمبر١٩٩٧م بين حكومة سلطنة عمان وشركة أوكسيدنتال بتروليوم عمان ليمتد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م.
1997/74 74/1997 97/74 74/97 ١٩٩٧/٧٤ ٧٤/١٩٩٧ ٩٧/٧٤ ٧٤/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٩٧ بالتفويض في التوقيع على التعديلات المقترحة في ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة (الأنمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة (الانمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها وتعديلاتهما،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٠ بانضمام السلطنة للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة (الانمارسات)،
وعلى التعديلات المقترحة على ميثاق المنظمة المشار إليها واتفاقية التشغيل الخاصة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير البريد والبرق والهاتف في التوقيع على التعديلات المقترحة في ميثاق المنظمة المشار إليها واتفاقية التشغيل الخاصة بها مع إقرار تطبيقها بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين استكمال إجراءات التصديق النهائي عليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م.
1997/73 73/1997 97/73 73/97 ١٩٩٧/٧٣ ٧٣/١٩٩٧ ٩٧/٧٣ ٧٣/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٩٧ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٩٨١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م.
1997/72 72/1997 97/72 72/97 ١٩٩٧/٧٢ ٧٢/١٩٩٧ ٩٧/٧٢ ٧٢/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٩٧ بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وتحديد اختصاصاتها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٨٥ بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وتحدد اختصاصاتها، وموازنتها الخاصة، وما يتعلق بأمانتها الفنية وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٨٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٩٧ بتعيين نائب لرئيس المحكمة التجارية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين مرشد بن بلال بن عبدالله العبري نائبا لرئيس المحكمة التجارية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م.
1997/70 70/1997 97/70 70/97 ١٩٩٧/٧٠ ٧٠/١٩٩٧ ٩٧/٧٠ ٧٠/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٩٧ بإصدار قانون جواز السفر العماني

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون رقم ٢ / ٧٢ بتنظيم جواز السفر العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٦ بتنظيم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن جواز السفر العماني بأحكام القانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى القانون رقم ٢ / ٧٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩٧.

التصنيفات
قانون معدل

قانون جواز السفر العماني (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٠

الفصل الأول
في الأحكام العامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يرد نص على خلاف ذلك، أو يقتض سياق النص غير هذا المعنى:

المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

السلطة المختصة: الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو إداراتها أو فروعها في المناطق أو المنافذ.

الموظف المختص: كل من يؤدي الاختصاص المنوط به بناء على تعليمات من السلطة المختصة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٢)

جواز السفر وثيقة رسمية تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الأراضي العمانية، أو العودة إليها إثباتا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لحامل الجواز دخول دول غير مدونة به.

مادة (٣)

جوازات السفر العمانية هي:

أ- جواز السفر الدبلوماسي.

ب- جواز السفر الخاص.

ج- جواز السفر لمهمة.

د- جواز السفر العادي.

هـ- وثيقة سفر مؤقتة.

و- تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين.

مادة (٤)

لا يجوز للعماني مغادرة السلطنة أو العودة إليها إلا بأحد الجوازات المنصوص عليها في هذا القانون، ومن الأماكن المحددة لذلك، وبإذن من الموظف المختص بالاطلاع أو التأشير على الجواز، ولا يسمح بدخول أو خروج المضافين في جواز السفر إلا برفقة صاحب الجواز. ويجوز للسلطة المختصة السماح للرعايا العمانيين بالخروج من السلطنة والدخول إليها بموجب وثيقة رسمية من غير المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في الحالات الخاصة أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

مادة (٥)

تصدر جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من قبل وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

مادة (٦)

لا يجوز منح جواز أو وثيقة سفر إذا كان طالبها ملاحقا بصفته مدعى عليه وصدر بحقه:

أ- أمر بالإحضار أو القبض والإحضار أو التوقيف الاحتياطي وكان الأمر لا يزال نافذا.

ب- حكم جزائي أو شرعي مقيد للحرية.

ج- حكم أو قرار بالمنع من السفر.

د- حكم أو قرار يقضي بإلزامات مالية أو غير مالية ويمكن تنفيذه بالحبس الإكراهي. على أنه يجوز منح الجواز لطالبه في الحالات السابقة إذا أخلي سبيله بكفالة تضمن حضوره للمحاكمة أو الوفاء بما قد يحكم عليه، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الطالبة.

مادة (٧)

على المحاكم والادعاء العام وقوات الأمن أن تبلغ السلطة المختصة بنسخة من أوامر التوقيف والإحضار والأحكام الجزائية الموجبة لحرمان الحرية وعن قرارات التوقيف الاحتياطي ومنع الإقامة والسفر فور صدورها وعند انتهاء مفعولها، على أن تتضمن هذه الأوامر والأحكام والقرارات بيانات الشخص المعني.

مادة (٨)

لا يجوز لصاحب الجواز أو وثيقة السفر أن يرسلها إلى الخارج، ويجب عليه إذا فقدها أو تلفت أو سرقت أن يبلغ بذلك السلطة المختصة أو أقرب سفارة أو قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية إن كان في الخارج وذلك في المواعيد وبالإجراءات المبينة في اللائحة.

مادة (٩)

في غير الحالات الواردة في المادة (٦) من هذا القانون، يجوز للسلطة المختصة لأسباب تقدرها رفض منح أو تجديد جواز السفر العادي أو الوثيقة. كما لها سحب أي منهما.

وللمتضرر التظلم من قرار السلطة المختصة إلى المفتش العام للشرطة والجمارك خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالقرار، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.

الفصل الثاني
في جواز السفر العادي

مادة (١٠)

يمنح جواز السفر العادي لمن يطلبه من حاملي الجنسية العمانية، بعد تعبئة النموذج المعد لذلك، وتحدد اللائحة المستندات التي يجب أن ترفق بطلب جواز السفر العادي.

ويصدر جواز السفر العادي لمدة عشر سنوات، ويجوز إصداره لمدة خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة.

مادة (١١)

تتولى السلطة المختصة إصدار وتجديد جواز السفر العادي والإضافة عليه، ويجوز تجديده في سفارات وقنصليات سلطنة عمان وغيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية في الخارج.

وتحدد اللائحة شكل ولون ومحتويات ومواصفات جواز السفر.

مادة (١٢)[١]

لا يجوز منح الأولاد القصر أو المحجور عليهم جواز سفر عاديا إلا بناء على موافقة كتابية من ولي الأمر أو الوصي أو القيم، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

الفصل الثالث
في وثيقة السفر وتصريح المرور البري

مادة (١٣)

يجوز للسلطة المختصة أن تصدر لغير العمانيين المقيمين في السلطنة والذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة وثيقة سفر مؤقتة، وذلك بالشروط والإجراءات المبينة في اللائحة.

مادة (١٤)

يجوز صرف تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين وذلك بالشروط والإجراءات المبينة في اللائحة.

الفصل الرابع
في الرسوم

مادة (١٥)

تحدد رسوم إصدار وتجديد جواز السفر العادي أو وثيقة السفر أو تصريح المرور البري، وكذلك الإضافة على أي منها، بقرار من المفتش العام بالتنسيق مع وزارة المالية على ألا يتجاوز مقدار الرسم (١٠) ريالات.

الفصل الخامس
في العقوبات

مادة (١٦)

١- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

أ- استحصل لنفسه أو لغيره على جواز أو وثيقة سفر بواسطة وثائق مزورة أو ضمن طلبه معلومات كاذبة.

ب- أتلف عمدا أو بطريق الإهمال أو حرف أو غير أو أضاف أي شيء إلى محتويات الجواز أو الوثيقة.

وفي جميع الأحوال يجب سحب جواز السفر أو الوثيقة.

٢- لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ اكتشافها من قبل السلطات العامة.

مادة (١٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ- ادعى أنه المالك الحقيقي لجواز أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير أو بادعاءات كاذبة، وكذلك كل من أعطي له الجواز أو الوثيقة للاستعمال بصورة غير مشروعة.

ب- رهن الجواز أو وثيقة السفر، وكذلك من وجد معه الجواز أو الوثيقة بهذه الصفة.

ج- ادعى كذبا فقدان الجواز أو وثيقة السفر.

د- وقع على شهادة كاذبة لطالب جواز أو وثيقة سفر.

هـ- أخفى أو احتجز جواز أو وثيقة سفر الغير دون سبب مشروع.

و- خالف أحكام المواد (٢، ٤، ٨) من هذا القانون.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٠.

1997/69 69/1997 97/69 69/97 ١٩٩٧/٦٩ ٦٩/١٩٩٧ ٩٧/٦٩ ٦٩/٩٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة موارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٤٢ / ٩٧ بإصدار لائحة تنظيم استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م

1997/342 342/1997 97/342 342/97 ١٩٩٧/٣٤٢ ٣٤٢/١٩٩٧ ٩٧/٣٤٢ ٣٤٢/٩٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ١٧٣ / ٩٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٨٤ / ٩٦

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م

1997/173 173/1997 97/173 173/97 ١٩٩٧/١٧٣ ١٧٣/١٩٩٧ ٩٧/١٧٣ ١٧٣/٩٧