استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم مالية / ت – (٤٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٥ / المؤرخ ١١ / ١٠ / ١٤٢١هـ الموفق ٦ / ١ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم إصدار وتجديد التراخيص المشار إليها في المادة (١٨) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على النحو الآتي:
نوع التراخيص | قيمة الرسم بالريال العماني |
زراعة نباتات مخدرة. | ٥٠ |
صنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ٥٠ |
استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ١٠ |
تصدير مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه. | ١٠ |
نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ٢ |
التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ١٠ |
الاتجار في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية | ١٠ |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٢١هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٠٠م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م
2000/82 82/2000 ٢٠٠٠/٨٢ ٨٢/٢٠٠٠