التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم إصدار وتجديد التراخيص للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

2000/82 82/2000 ٢٠٠٠/٨٢ ٨٢/٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم مالية / ت – (٤٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٥ / المؤرخ ١١ / ١٠ / ١٤٢١هـ الموفق ٦ / ١ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحدد رسوم إصدار وتجديد التراخيص المشار إليها في المادة (١٨) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على النحو الآتي:

نوع التراخيص قيمة الرسم بالريال العماني
زراعة نباتات مخدرة. ٥٠
صنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ٥٠
استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ١٠
تصدير مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه. ١٠
نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ٢
التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ١٠
الاتجار في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ١٠

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٢١هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٠٠م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م

2000/82 82/2000 ٢٠٠٠/٨٢ ٨٢/٢٠٠٠