نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م
2004/136 136/2004 ٢٠٠٤/١٣٦ ١٣٦/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م
2004/136 136/2004 ٢٠٠٤/١٣٦ ١٣٦/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م
2004/135 135/2004 ٢٠٠٤/١٣٥ ١٣٥/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور خميس بن مبارك بن عيسى العلوي وزيرا للإسكان والكهرباء والمياه.
المادة الثانية
يعين الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزيرا للبلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.
المادة الثالثة
يعين الشيخ سهيل بن مستهيل بن سالم بيت شماس مستشارا للدولة.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٩ من مايو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.
2004/49 49/2004 ٢٠٠٤/٤٩ ٤٩/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩١ بإنشاء صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق للتنمية الزراعية والسمكية يكون مقره محافظة مسقط ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويعمل في شأنه بالنظام المرافق.
المادة الثانية
يخضع الصندوق لإشراف وزير الزراعة والثروة السمكية، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا الصندوق، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات والإجراءات واعتمادات التمويل القائمة حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.
المادة الثالثة
تؤول جميع أصول والتزامات صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية إلى صندوق التنمية الزراعية والسمكية.
المادة الرابعة
يقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرا إلى مجلس الوزراء عن أنشطة الصندوق ونتائج أعماله بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ويتم تقديم التقرير بعد ذلك سنويا.
المادة الخامسة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩١ المشار إليه.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٠،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة من ٣٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م بشأن قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الحجر الزراعي المرافق.
المادة الثانية
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٠ المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م
2004/112 112/2004 ٢٠٠٤/١١٢ ١١٢/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي لمنظمة الأسرة العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة الأسرة العربية.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى المنظمة وفقا لأحكام نظامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.
2004/46 46/2004 ٢٠٠٤/٤٦ ٤٦/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٠ بنظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في البحرين خلال الفترة من ٣٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م بشأن نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن الحجر البيطري بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٤.