استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:
يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول (CIF) الذي تقره اللجنة الفنية مضافا إليه هامش ربح نسبته (٥٥٪)، على أن يحدد سعر بيع الدواء من مستودع الأدوية إلى الصيدلية بعد خصم (٢٢٪) من سعر بيعه للجمهور.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥م.
صدر في: ٤ / ١ / ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٠٥م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥م
2005/13 13/2005 ٢٠٠٥/١٣ ١٣/٢٠٠٥