التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٠٥ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة جوت أويل ريسورسيز ليمتد وشركة أودين انرجي أ اس

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٠٥م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة سلطنة عمان وشركة جوت أويل ريسورز ليمتد وشركة أودين انرجي أ اس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/86 86/2005 ٢٠٠٥/٨٦ ٨٦/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٥ بإنشاء قنصلية عامة للسلطنة في مدينة ملبورن بأستراليا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ قنصلية عامة للسلطنة في مدينة ملبورن بأستراليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/85 85/2005 ٢٠٠٥/٨٥ ٨٥/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٥ بنقل اختصاص إجازة المصنفات الفنية إلى وزارة الإعلام والتفتيش على المحلات والمؤسسات التجارية التي تعمل في مجال بيع المصنفات الفنية إلى وزارة التجارة والصناعة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧ بإصدار قانون الرقابة على المصنفات الفنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تتولى وزارة الإعلام اختصاص إجازة المصنفات الفنية للعرض والتداول في السلطنة والتي ينظمها قانون الرقابة على المصنفات الفنية المشار إليه وذلك نقلا من وزارة التراث والثقافة.

المادة الثانية

تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الإعلام وشرطة عمان السلطانية، اختصاص التفتيش على المحلات والمؤسسات التجارية التي تعمل في مجال بيع المصنفات الفنية للتأكد من أن المواد المعروضة للبيع أصلية وتطابق المواصفات المعلن عنها، وذلك نقلا من وزارة التراث والثقافة.

المادة الثالثة

ينقل الموظفون المختصون بإجازة المصنفات الفنية من وزارة التراث والثقافة إلى وزارة الإعلام، كما ينقل الموظفون المختصون بالتفتيش على المصنفات الفنية من وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التجارة والصناعة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٥ بتعيين أمين عام لمجلس البحث العلمي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور هلال بن علي بن زاهر الهنائي أمينا عاما لمجلس البحث العلمي بدرجة وكيل وزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/83 83/2005 ٢٠٠٥/٨٣ ٨٣/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠٠٥ بإضافة مادة جديدة إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٩ / ٢٠٠٥ المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (١٠٤٩٩) م. ت. د / ١ / ٢ / ١٠٥١٧ بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة (١)

تضاف إلى نهاية القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ المشار إليه مادة جديدة برقم ٦ مكرر نصها الآتي:

يعفى الوافد المتبرع بأي عضو من أعضائه لمستشفيات وزارة الصحة من قيمة العلاج بالمستشفى في حالة وفاته إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- أن يكون التبرع أثناء حياة الوافد مسجلا بمستشفى حكومي متخصص في نقل الأعضاء أو أن يكون التبرع بعد الوفاة بموافقة أهل المتوفي.

ب- أن تكون النفقات التي يشملها الإعفاء عن المرض الأخير الذى انتهى بالوفاة.

ج- أن تكون الوفاة قد حدثت في مستشفى حكومي.

د- أن يتم نقل العضو المتبرع به.

المادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٩ / ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٥م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م

2005/131 131/2005 ٢٠٠٥/١٣١ ١٣١/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤٣ / ٢٠٠٥ بإصدار لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٥م

2005/243 243/2005 ٢٠٠٥/٢٤٣ ٢٤٣/٢٠٠٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٨٠١

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٥ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الوارد أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تجميل وتطوير المنطقة الواقعة على جانبي الطريق الممتد من دوار الميناء إلى دوار السمكة بولاية مطرح

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تجميل وتطوير المنطقة الواقعة على جانبي الطريق الممتد من دوار الميناء إلى دوار السمكة المحدد في المذكرة والخريطة التفصيلية المرافقتين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٨٠٠

تحميل