التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٧ في شأن تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية المقرر بمقتضى المادة ١٠٢ من قانون الجمارك الموحد لواردات القوات المسلحة وأجهزة الأمن الداخلي 2007/74 74/2007 ٢٠٠٧/٧٤ ٧٤/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 يوليو 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٥) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٧م 2007/74 74/2007 ٢٠٠٧/٧٤ ٧٤/٢٠٠٧ الوسوم وزارة المالية ← مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٧ بالتصديق على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية → اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال