استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٩٨ بتحصيل رسوم عن التراخيص الطبية،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: مالية – ت (١٣١٤) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٥٦١١ بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٢٩هـ الموافق ١٨ / ٥ /٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (١) مكررا إلى القرار الوزاري المشار إليه نصها الآتي:
مادة (١) مكررا
يحصل رسم سنوي مقداره (٣٠٠ ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني مقابل الترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة بإجراء الفحوصات الطبية على العمالة الوافدة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ / ٧ / ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ / ٧ / ٢٠٠٨م
الدكتور/ علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٨) الصادر في ٢ / ٨ / ٢٠٠٨م
2008/121 121/2008 ٢٠٠٨/١٢١ ١٢١/٢٠٠٨