نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ /٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون منح امتياز مرفق كهرباء صلالة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم٢٠ / ٢٠٠١،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك القرارات واللوائح يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة علي وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من شوال سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١١ من أكتوبر سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٧) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٩م.
نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العامة للكهرباء والمياه.
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة الذي يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية مرسوم سلطاني.
هيئة التنظيم: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
القانون: قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به: أنشطة توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتصديرها واستيرادها، ومياه التحلية المرتبطة بها أو القائمة معها في ذات الموقع، وغيرها من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون.
قطاع المياه غير المرتبط: أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتوصيل وإمداد مياه الشرب وغيرها من الأنشطة غير المعتمدة في وجودها أو إدارتها أو صيانتها علي قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
المادة (٢)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف الوزير، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات والمناطق بقرار من رئيس المجلس.
الفصل الثاني
أهداف الهيئة
المادة (٣)
تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
١- توفير مياه الشرب من خلال قطاع المياه غير المرتبط، وفق المواصفات القياسية العمانية وبما يتناسب والتوسع العمراني والنمو السكاني.
٢- تفعيل سياسة الحكومة بشأن تأمين توفير الكهرباء لجميع المواطنين في كافة أنحاء السلطنة في حدود الموارد المالية المتاحة.
٣- تفعيل وتعزيز سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاعي المياه غير المرتبط والكهرباء والمياه المرتبطة به والنهوض بهما والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذين المجالين.
٤- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعي المياه غير المرتبط والكهرباء والمياه المرتبطة به.
٥- تنمية الموارد البشرية بالهيئة.
الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة
المادة (٤)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة كافة الصلاحيات وخاصة الآتي:
١- إنشاء وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب في قطاع المياه غير المرتبط في جميع أنحاء السلطنة، والعمل على رفع كفاءتها، وذلك دون الإخلال بالضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها في السلطنة.
٢- إصدار اللوائح المنظمة لقطاع المياه غير المرتبط.
٣- وضع ضوابط واشتراطات ومعايير ممارسة الأنشطة المختلفة في قطاع المياه غير المرتبط وإصدار التراخيص اللازمة لذلك، وذلك دون الإخلال بالضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها في السلطنة.
٤- اعتماد ومراقبة المواصفات الفنية للمواد والمعدات والأدوات المستخدمة في قطاع المياه غير المرتبط.
٥- اعتماد المواصفات القياسية لمياه الشرب المنتجة من خلال قطاع المياه غير المرتبط ومراقبة صلاحيتها.
٦- إبرام العقود اللازمة لشراء مياه الشرب وإدارة قطاع المياه غير المرتبط.
٧- شراء مياه التحلية من شركة كهرباء المناطق الريفية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل تعرفة التزويد بالجملة، وفقا لأحكام القانون.
٨- تقدير مدى الحاجة إلى سعة إنتاجية جديدة من مياه التحلية ورفع الأمر بشأنها إلى وزارة الاقتصاد الوطني للموافقة.
٩- تحديد أفضل الطرق للحصول على السعة الانتاجية الجديدة من مياه التحلية والتي تمت الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد الوطني وتعذر تدبيرها من شركة كهرباء المناطق الريفية، وذلك بعد التنسيق مع تلك الشركة.
١٠- تلقي الإخطارات من المرخص لهم بموجب أحكام القانون بشأن انقطاعات مياه التحلية المنتجة من منشآت موصولة بشبكاتهم.
١١- إعداد التقارير والإحصاءات المتعلقة بقطاع المياه غير المرتبط، وإجراء الإحصاءات المتعلقة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بعد التنسيق مع هيئة التنظيم.
١٢- تقدير التوقعات المستقبلية بشأن الطلب على مياه التحلية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.
١٣- تنفيذ سياسة الحكومة التي يقرها مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني.
١٤- اقتراح سياسة تخصيص قطاع المياه غير المرتبط بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني وإعداد برامج إعادة هيكلته ورفعها إلى مجلس الوزراء.
١٥- مباشرة اختصاصات الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخصيص المنصوص عليها في البنود (أ، د، و، ز، ح، ط، ي) من المادة (٨) من قانون التخصيص فيما يتعلق بتخصيص قطاع المياه غير المرتبط.
١٦- العمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال وضع الضوابط والمعايير المنظمة لذلك بعد التنسيق بشأنها مع هيئة التنظيم والجهات الحكومية المعنية.
١٧- العمل على مراجعة سوق الكهرباء للتعرف على مدى استعداده لمزيد من التحرر، وذلك بالتنسيق مع هيئة التنظيم ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
١٨- اقتراح الحد الأقصى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركات المرخص لها بالعمل في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ورفعها إلى مجلس الوزراء.
١٩- رفع نسخ بالعدد الكافي من برنامج الأعمال المستقبلية لهيئة التنظيم ومرفقاته إلى الوزير تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء على النحو المنصوص عليه في المادة (٣٤) من القانون.
٢٠- إجراء الترشيحات الخاصة بأعضاء هيئة التنظيم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
٢١- تعديل الشكل القانوني لأية شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون بعد موافقة وزارة المالية.
٢٢- تخصيص الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام المادة (٨١) من القانون بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني.
٢٣- الموافقة على موازنة توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٨٧) من القانون.
٢٤- تقييم الفوائد والمضار التي سوف تلحق بالمصلحة العامة بسبب تحويل أي جزء من أصول أو أعمال التوزيع أو التزويد الخاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية، وذلك من خلال هيئة التنظيم والتي يتعين عليها موافاة الهيئة بمعايير التقييم.
٢٥- الإشراف على عملية المنافسة بين المرخص لهم بالتوزيع والتزويد وفقا للقانون، وذلك في الحالة التي تقرر فيها هيئة التنظيم القيام بالتوصيل أو التحويل مع إجراء منافسة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (٨٨) من القانون.
٢٦- رفع توصيات إلى مجلس الوزراء بالشروط التي ترى الهيئة تضمينها رخصة استيراد أو تصدير الكهرباء، أو بتلك التي ترى تضمينها رخصة تطوير الربط الدولي أو تشغيله بعد التشاور مع هيئة التنظيم وشركة الكهرباء القابضة.
٢٧- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسية والبقاء طرفا فيها على النحو المبين في القانون.
٢٨- موافاة المرخص له بتشغيل شبكة نقل وفقا لأحكام القانون بالمعلومات الكافية لتمكينه من تشغيل شبكته والوفاء بواجباته المنصوص عليها في المادة (٨٢) منه بالإضافة إلى المعلومات الكافية عن مدى حاجة الهيئة لمياه التحلية المنتجة من منشآت مربوطة بشبكته وتكون محلا لعقد مبرم مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
٢٩- إصدار قرارات الاستثمار الاستراتيجي تنفيذا للسياسة العامة للدولة، على النحو المبين في القانون، وذلك دون الإخلال بالضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها في السلطنة.
٣٠- تحديد طريقة التصرف في أسهم الدولة في شركة الكهرباء القابضة والكيانات التابعة لها والشركات العاملة في قطاع المياه غير المرتبط بعد موافقة وزارة المالية.
٣١- إجراء البحوث والتطوير في قطاعي المياه غير المرتبط والكهرباء والمياه المرتبطة به.
٣٢- اعتماد ونشر المعايير التي على أساسها يتم تصنيف مشروع استثمار في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به كمشروع بحث وتطوير.
٣٣- تأسيس أو توجيه شركة الكهرباء القابضة لتأسيس شركات جديدة لغرض إعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط وتخصيصه وإعداد منهاج التحويل اللازم لذلك في إطار السياسة المعتمدة من مجلس الوزراء.
٣٤- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الخاصة بتنظيم وتخصيص قطاع المياه غير المرتبط.
٣٥- إبداء الرأي في كافة الموضوعات ذات الصلة بقطاعي المياه غير المرتبط والكهرباء والمياه المرتبطة به قبل البت فيها دون الإخلال باختصاصات هيئة التنظيم.
٣٦- تنفيذ وتفعيل سياسة الحكومة بشأن تنويع مصادر الطاقة الكهربائية.
٣٧- اقتراح السياسة الخاصة بمستقبل مرفق كهرباء صلالة ورفعها إلى الوزير للعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها، وتولي تنفيذها بعد الاعتماد.
٣٨- الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من مصادر وطنية وأجنبية وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة في السلطنة.
٣٩- إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالهيئة.
٤٠- الاستعانة بمن ترى الحاجة إلى خبراته من الاستشاريين والخبراء والفنيين والمتخصصين في مجالات عملها.
٤١- تمثيل السلطنة في جميع المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
٤٢- البت بقرار إداري نهائي في شكاوي المنتفعين من خدمات قطاع المياه غير المرتبط.
٤٣- كافة الاختصاصات المسندة للهيئة بموجب القوانين والمراسيم الأخرى.
الفصل الرابع
إدارة الهيئة
أولا: مجلس الادارة
المادة (٥)
يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها وتصريف أمورها مجلس إدارة تكون له كافة الصلاحيات وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام وبصفة خاصة ما يأتي:
١- رسم السياسة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها.
٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها وتحديد اختصاصاتها.
٣- اعتماد اللوائح المالية والإدارية ولائحة شؤون الموظفين بالهيئة دون التقيد بالقوانين والأنظمة الحكومية.
٤- تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير بعد موافقة وزارة المالية.
٥- الاقتراض وتحديد حجمه وشروطه بعد موافقة وزارة المالية.
٦- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل بداية السنة المالية ورفعها إلى وزارة المالية مرفقا بها ميزانيات شركة الكهرباء القابضة والكيانات التابعة لها، والشركات العاملة في قطاع المياه غير المرتبط والتي يكون رأسمالها بالكامل مملوكا للدولة.
٧- تعيين مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وتحديد أتعابه للقيام بتدقيق حسابات الهيئة.
٨- اعتماد الحساب الختامي المدقق للهيئة بعد انتهاء السنة المالية ورفعه إلى وزارة المالية.
٩- إصدار لوائح التعرفة المعتمدة (تعرفة الاشتراك للتزود بالكهرباء أو التوصيل بإحدى شبكات التوزيع أو النقل وفقا لأحكام القانون).
١٠- اقتراح لوائح تعرفة التزود بالمياه المنتجة من خلال قطاعي المياه المرتبط وغير المرتبط ورفعها إلى الوزير للعرض على مجلس الوزراء للاعتماد.
١١- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون منح امتياز مرفق كهرباء صلالة بعد التنسيق بشأنها مع الوزارة المعنية ورفعها إلى وزارة الاقتصاد الوطني.
١٢- متابعة تنفيذ سياسة الهيئة والقرارات الصادرة عن المجلس.
١٣- كافة الصلاحيات الأخرى المعهود بها للهيئة بموجب القوانين والمراسيم الأخرى.
وللمجلس أن يفوض الرئيس في ممارسة بعض اختصاصاته التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (٦)
يكون تشكيل المجلس على النحو التالي:
١- أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني. رئيسا للمجلس
٢- رئيس الهيئة. نائبا لرئيس المجلس
ثلاثة أعضاء غير متفرغين يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز لمجلس الوزراء تفويض الوزير في ذلك.
المادة (٧)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل سنويا ويتم الإبلاغ بالاجتماع بموجب دعوة خطية مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل أسبوعين على الأقل من موعد عقد الاجتماع.
ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع في أي وقت بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، كما يجوز له توجيه الدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس ويكتفي في الدعوة أن تكون عن طريق الهاتف في تلك الحالة.
المادة (٨)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجوز للمجلس اتخاذ قراراته بطريقة التمرير متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتدون أعمال المجلس في محاضر مكتوبة بواسطة أمين سر يصدر بتعيينه قرار من الرئيس.
المادة (٩)
يحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه للسفر خارج السلطنة أو لسبب يحول دون قيامه بممارسة اختصاصاته أو بعضها.
ثانيا: الرئيس
المادة (١٠)
يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (١١)
تكون للرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس وبصفة خاصة ما يأتي:
١- إدارة الهيئة والاشراف على موظفيها.
٢- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة وعرضها على المجلس للاعتماد.
٣- اختصاصات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
٤- التوقيع عن الهيئة لتصريف شؤونها المالية والإدارية.
٥- يكون مفوضا بالصرف وفقا للنظام المالي المعمول به في الهيئة.
٦- إعداد مشروعات القوانين وكافة اللوائح المنصوص عليها في هذا النظام وغيرها من اللوائح ذات الصلة باختصاصات الهيئة وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٧- إبرام كافة العقود اللازمة لتسيير شؤون الهيئة وتصريف أمورها.
المادة (١٢)
يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس عن سير العمل بالهيئة وعن تنفيذ السياسة المعتمدة وقرارات المجلس ذات الصلة.
ويجب على الرئيس إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وعرضها على المجلس، وإعداد تقرير سنوي في هذا الشأن يرفع إلى الوزير للعرض على مجلس الوزراء، وموافاة وزارة الاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة المختلفة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن أنشطة الهيئة وفقا للقوانين المعمول بها.
الفصل الخامس
مالية الهيئة
المادة (١٣)
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية مرفقا بها ميزانيات شركة الكهرباء القابضة والكيانات التابعة لها والشركات العاملة في قطاع المياه غير المرتبط المملوك رأسمالها بالكامل للدولة أو تساهم فيه، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى في التاسع من شهر سبتمبر ٢٠٠٧م وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر ٢٠٠٨م.
ويكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في أي من البنوك العاملة في السلطنة ويصدر بفتحها قرار من الرئيس، وتحدد اللائحة المالية للهيئة قواعد الإيداع فيها والصرف منها.
المادة (١٤)
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
١- إيرادات قطاع المياه غير المرتبط.
٢- مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.
٣- القروض التي تحصل عليها الهيئة بعد موافقة وزارة المالية.
٤- عوائد أموال الهيئة.
٥- الدعم المالي الذي تخصصه الدولة لتغطية العجز في الموازنة السنوية للهيئة.
٦- أية إيرادات أخرى توافق عليها وزارة المالية.
المادة (١٥)
تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللهيئة حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق ووفقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة.
المادة (١٦)
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
2009/58 58/2009 ٢٠٠٩/٥٨ ٥٨/٢٠٠٩