تنشأ هيئة تسمى “هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم” تتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون المقر الرئيسي للهيئة ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة بقرار من مجلس إدارتها.
المادة الثالثة
تتمتع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون لها – في سبيل تحقيق أهدافها – أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها والقيام بجميع الأعمال وإجراء كافة التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أي أنشطة لازمة لتحقيق هذه الأهداف أو مرتبطة بها أو مكملة لها، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام النظام المرفق.
المادة الرابعة
يكون موقع وحدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية الدقم وفقا للمخطط المرفق.
المادة الخامسة
تعفى من الضريبة الجمركية البضائع التي يتم استيرادها من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والبضائع التي يتم تصديرها من المنطقة إلى الخارج.
وتعامل البضائع التي تخرج من المنطقة إلى أي مكان داخل السلطنة معاملة البضائع الأجنبية ولو اشتملت على مواد أولية أو مكونات محلية.
المادة السادسة
لا يجوز تأميم المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلا بموجب قانون ومقابل تعويض عادل، كما لا يجوز مصادرة أموال تلك المشروعات أو فرض الحراسة أو التنفيذ عليها إلا بموجب حكم قضائي.
المادة السابعة
يصدر بنظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مرسوم سلطاني يحدد بصفة أساسية الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تتقرر للمشروعات التي يرخص بإقامتها فيها، وذلك دون إخلال بأحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق والنظام المشار إليه في الفقرة السابقة، تسري على المنطقة جميع القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها في السلطنة.
المادة الثامنة
تسري الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تتقرر بموجب النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا المرسوم على المشروعات المرخص لها القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بالنظام المذكور.
المادة التاسعة
تستثنى من الخضوع لقانون المناقصات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وتؤسس في المنطقة لغرض تنفيذ أو إدارة مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية فيها.
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بالبنود أرقام (٧، ٩، ١٠، ١١) من المادة (٣) من النظام المرفق، يكون لمجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – بعد العرض على مجلس الوزراء – تخصيص موقع داخل المنطقة يخصص للجهات المختصة بتقديم الخدمات للمشروعات التي يرخص بإقامتها فيها، سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو التصاريح أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للمشروعات أو غيرها من الخدمات، على أن يتولى موظف أو أكثر أو وحدة مباشرة الاختصاصات المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة لأداء تلك الخدمات في نطاق المنطقة.
المادة الحادية عشرة
تؤول إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جميع الأصول والحقوق والالتزامات والسجلات الخاصة بمشروع تطوير ولاية الدقم من وزارة النقل والاتصالات وغيرها من الوزارات والجهات والأجهزة واللجان المعنية، كل فيما يخصه.
ويكون تحديد تاريخ أيلولة الأصول والحقوق دون غيرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والجهات المعنية.
المادة الثانية عشرة
لرئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بعد الاتفاق مع الوزراء ورؤساء الجهات والأجهزة واللجان المعنية، أن يقرر – وفق ضوابط موضوعية – نقل أي من الموظفين بالوزارات والجهات والأجهزة واللجان المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم ممن يباشرون اختصاصات أو مهام أو أعمالا تتعلق بتنفيذ المشروع إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بعد التنسيق مع وزارة المالية، على أن يكون نقل المذكورين بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية.
المادة الثالثة عشرة
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر تطبق على الهيئة القوانين والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الرابعة عشرة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الموظف: كل من يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويعتبر في حكم الموظف أعضاء مجلس عمان، والعاملون بالأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على ٤٠٪.
الوثائق: المحررات والمستندات ومسوداتها سواء المكتوبة أو المطبوعة أو المختزلة أو أي أشرطة تسجيل أو أجهزة حاسب آلي أو أقراص رقمية أو أفلام أو مخططات أو رسوم أو خرائط أو أي مواد أخرى يمكن الاستعانة بها في تدوين أو نقل المعلومات أو البيانات.
الوثائق المصنفة: الوثائق التي تحمل إحدى درجات التصنيف الواردة في هذا القانون، والتي يضعها منشئ الوثيقة.
الإفشاء: كل فعل أو امتناع من شأنه الاطلاع أو تسهيل الاطلاع على أي وثيقة لا يجوز قانونا الاطلاع عليها.
المكان المحمي: أي مساحة في البر أو البحر وتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوها، يحظر دخولها إلا بترخيص من الجهة المختصة.
السلطة المختصة: المسؤول الإداري الأعلى في الجهة أو من يفوضه.
الجهة المختصة: الجهة ذات الصلاحية على المكان المحمي.
المادة (٢)
على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ضمان اطلاع الموظف على أحكامه.
الفصل الثاني تصنيف وثائق الدولة
المادة (٣)
تكون درجات تصنيف الوثائق على النحو الآتي:
أ- سري للغاية.
ب- سري.
ج- محدود.
د- مكتوم.
المادة (٤)
تصنف الوثيقة بدرجة “سري للغاية” إذا تضمنت الآتي:
أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إلى فائدة لأي دولة أو جهة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطرا على السلطنة.
ب- خطط وتفصيلات العمليات الحربية وأي معلومة ذات علاقة بها.
ج- المعلومات السياسية الرسمية المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات أو المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات وأعمال تحضيرية.
د- المعلومات المتعلقة بأعمال وتدابير وتشكيلات الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتجهيزاتها.
هـ- المعلومات المتعلقة بالأسلحة والذخائر أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعية.
المادة (٥)
تصنف الوثيقة بدرجة “سري” إذا تضمنت الآتي:
أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى تهديد سلامة الدولة أو تسبب أضرارا لمصالحها أو تكون ذات فائدة لأي دولة أو جهة أخرى.
ب- معلومة عن موقع تخزين المواد الدفاعية أو الاقتصادية.
ج- معلومة ذات بعد أمني والتي من شأن إفشائها إحداث تأثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين.
د- معلومة عن تحركات القوات المسلحة أو الأمن العام.
هـ- معلومة تمس هيبة الدولة.
المادة (٦)
تصنف الوثيقة بدرجة “محدود” إذا تضمنت الآتي:
أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى صعوبات إدارية أو اقتصادية للبلاد، أو نفع لأي دولة أو جهة أخرى.
ب- معلومة تضر بسمعة أي شخصية عامة.
المادة (٧)
تصنف الوثيقة بدرجة “مكتوم” إذا تضمنت الآتي:
أ- معلومة لا يفضل إفشاؤها حفاظا على مصالح الدولة.
ب- معلومة تتعلق بشؤون مالية أو اقتصادية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بمصلحة الدولة.
ج- معلومة متصلة بشؤون إدارية أو بشؤون الموظفين.
المادة (٨)
يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة، ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان.
المادة (٩)
تحفظ كافة الوثائق المصنفة في الأماكن المخصصة لها في الوحدات الحكومية أو غيرها من الجهات بحسب الاختصاص ويحظر طباعتها أو نسخها أو نقلها أو تصويرها أو إخراجها من الجهات ذات الصلة أو استخدامها لغرض غير المقرر لها أو إتلافها دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من السلطة المختصة.
المادة (١٠)
يجب على كل من يعثر على وثيقة مصنفة تسليمها فورا إلى الجهة المنشئة لها أو أي مركز شرطة.
المادة (١١)
تشكل لجنة بقرار من مجلس الأمن الوطني لتنظيم شؤون الوثائق المصنفة التي مضى عليها ثلاثون سنة وتقرير إباحة الاطلاع عليها من عدمه.
الفصل الثالث تنظيم الأماكن المحمية
المادة (١٢)
تعتبر مكانا محميا – بحكم القانون – القصور والمخيمات السلطانية وأماكن وجود جلالة السلطان والمرافق والمنشآت العسكرية والأمنية ومحطات الطاقة ومنشآت النفط والغاز والإذاعة والتلفزيون.[١]
المادة (١٣)
يكون رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية مسؤولين عن الأماكن المحمية التي تقع ضمن اختصاصهم، وعليهم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وحماية تلك الأماكن.
المادة (١٤)
تنظم الجهة المختصة نوع ومدى الحماية التي يجب فرضها على المكان المحمي، والأشخاص المرخص لهم دخوله، وإجراءات منح الترخيص.
المادة (١٥)
يجب على الجهة المختصة وضع لوائح تعريفية بشكل واضح على مداخل المكان المحمي وعلى مسافة مناسبة من حدوده.
الفصل الرابع العقوبات
المادة (١٦)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (١٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف “سري للغاية أو سري”، أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك.
المادة (١٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف “محدود أو مكتوم” أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك.
المادة (١٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب أي فعل من شأنه الإضرار بوثيقة مصنفة أو تصرف فيها أو بالمعلومات الواردة بها دون إذن كتابي من السلطة المختصة، أو قام بحفظها أو إتلافها بالمخالفة للأنظمة المتبعة.
كما يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المشار إليها بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني.
وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل موظفا.
المادة (٢٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:
أ- صور أو قام بعمل نموذج أو مخطط لأحد الأماكن المحمية دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.
ب- دخل أو حاول الدخول دون تصريف إلى المكان المحمي، أو سهل لغيره الدخول إليه، أو تعدى عليه بأي شكل كان، أو حاول ارتكاب أي من هذه الأفعال.[٢]
ج- تصرف دون وجه حق في مقتنيات أو أدوات أو أجهزة موجودة في المكان المحمي.
د- حاز بالذات أو بالواسطة، أو أحرز محررات، أو مطبوعات، أو أشرطة تسجيل، أو أقراصا رقمية، أو أفلاما، أو صورا لمقتنيات، أو أدوات، أو أجهزة، أيا كان نوعها، موجودة في المكان المحمي، أو إذا قام بنشرها، أو توزيعها، أو أعدها للتوزيع، أو سمح لغيره بنشرها، أو إعادة نشرها أو توزيعها بأي وسيلة من الوسائل، من دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.[٣]
وتضاعف العقوبة إذا أدى ذلك إلى حدوث تسريب للمعلومات الموجودة في هذا المكان.
المادة (٢١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في وقت الحرب أو الأزمات أو الكوارث.
المادة (٢٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لصالح دولة أو جهة معادية.
المادة (٢٣)
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بمعلومات عن الجريمة والأشخاص المشتركين فيها، إذا حصل الإبلاغ قبل إتمام الجريمة.
المادة (٢٤)
يجوز تخفيف العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من الوصول إلى بقية الأشخاص المساهمين في الجريمة.