التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي

2013/53 53/2013 ٢٠١٣/٥٣ ٥٣/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م.

اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي

المادة (١)

يعمل في شأن تخطيط الأراضي التي لا يوجد بها مخططات هيكلية بالضوابط الآتية:

١ – تحديد اتجاهات النمو العمراني بما يتوافق مع النمو الطبيعي للولاية ويتلافى حدوث العشوائية.

٢ – تحديد مواقع المخططات التفصيلية للاستعمالات المختلفة حسب طبيعة ومقومات كل موقع، وبما يحقق التناسق والانسجام في استعمالات الأراضي.

٣ – ربط مواقع المخططات التفصيلية تخطيطيا ببعضها بشبكة طرق بمختلف مستوياتها في كل موقع وفقا للمعدلات والمعايير التخطيطية، وربطها مع المركز الرئيسي للولاية أو اقتراح مركز رئيسي آخر بديل.

٤ – تحديد النطاق العمراني للولاية وفقا لحركة واتجاهات النمو السكاني لها والتوسعات المستقبلية، وبما يتواءم والمحددات الطبيعية والتخطيطية للولاية.

المادة (٢)

يعمل في شأن المخططات التفصيلية للأراضي بالضوابط الآتية:

١ – تحديد حجم الاستيعاب الأمثل لعدد السكان بالموقع للوصول إلى كثافة سكانية محددة وفق المعدلات والمعايير التخطيطية، وتوازن الخدمات مع عدد السكان.

٢ – تحديد كافة الخدمات اللازمة لمتطلبات السكان المتوقع استيعاب الموقع لهم.

٣ – تحديد مواقع الخدمة الملائمة، ووضعها في المكان المناسب لسهولة الوصول إليها.

٤ – تحديد شبكة الطرق بالمخطط حسب المستويات المتدرجة وفقا للمعدلات والمعايير التخطيطية، وربطها بالتجمعات العمرانية الأخرى القائمة والمقترحة بالموقع، مع تحديد احتياجات السكان اللازمة للوصول إلى أماكن الخدمات، وفصلها عن حركة وسائل النقل المختلفة.

٥ – توفير المساحات اللازمة لاستيعاب كافة الخدمات والمرافق العامة وبصفة خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف ومواقف السيارات بما يتناسب مع الاستعمال المحدد للأرض وعدد طوابقها، مع ترك إحرامات كافية للطرق المحتمل توسعتها مستقبلا.

٦ – تحديد ارتفاعات المباني بما ينسجم مع الاستعمال السائد، والارتفاعات القائمة، ويتناسب مع سعة الطرق والفراغات المحيطة بها والمواقف.

المادة (٣)

لا يجوز تغيير استعمال قطعة أرض واحدة إلا إذا كانت متأثرة باستعمالات القطع المجاورة لها.

المادة (٤)

يجوز دمج قطع الأراضي شريطة توافر الضوابط الآتية:

١ – أن تكون للقطع المراد دمجها سندات تملك.

٢ – عند دمج قطع أراض مختلفة الاستعمال، يجب فصل الأرض الناتجة من الدمج عن الأرض المجاورة لها التي تغايرها في الاستعمال.

٣ – عند دمج قطع أراض مختلفة الاستعمال، يجب التقيد بالاستعمال السائد في المخطط.

٤ – ألا تؤثر عملية الدمج على النمط التخطيطي بالموقع والطرق والممرات والخدمات القائمة به.

٥ – ألا تزيد مساحة قطعة الأرض الناتجة من الدمج على المساحة الكلية لقطع الأراضي المدمجة.

المادة (٥)

يجوز تقسيم الأراضي شريطة توافر الضوابط الآتية:

١ – ألا تقل مساحة قطعة الأرض السكنية الواحدة بعد التقسيم عن (٤٠٠ م٢) أربعمائة متر مربع شريطة توفير الحد الأدنى للخدمات وفقا للمعدلات والمعايير التخطيطية.

٢ – ألا تقل مساحة قطعة الأرض السكنية التجارية أو التجارية الواحدة بعد التقسيم عن (٧٥٠ م٢) سبعمائة وخمسين مترا مربعا شريطة توفير الحد الأدنى للخدمات وفقا للمعدلات والمعايير التخطيطية.

٣ – ألا يتعارض التقسيم مع النمط التخطيطي للموقع.

٤ – أن يكون لكل قطعة أرض مدخل مباشر من حرم أحد الشوارع الخاصة بالتقسيم بعرض لا يقل عن (١٥) خمسة عشر مترا أو التي كانت قائمة من قبل.

٥ – ألا تزيد نسبة خصم المساحة المخصصة للخدمات على (٣٠٪) من المساحة الكلية لقطعة الأرض المراد تقسيمها.

المادة (٦)

لا يجوز النظر في طلبات التمديد بالمخططات التفصيلية إلا بعد اكتمال تعميرها شريطة اتباع الأسس التخطيطية الآتية:

١ – عدم المساس بإحرامات الأودية والجبال والطرق وخطوط الخدمات والمرافق العامة والفراغات المخصصة للمنفعة العامة.

٢ – أن يهدف التمديد إلى تحسين وضع القطعة الأصلية.

٣ – ألا تكون مساحة التمديد صالحة لاستحداث قطعة أخرى.

٤ – أن يتعذر الانتفاع بمساحة التمديد إلا لطالبه، وفي حالة الاشتراك في الانتفاع تقسم مساحة التمديد بالتساوي بينهم.

٥ – ألا يكون قد صدر بشأن مساحة التمديد مخالفة من البلدية المختصة.

٦ – عدم الإضرار بالقطع المجاورة.

٧ – ألا تكون المساحة المطلوب تمديدها محلا للنزاع.

٨ – ألا تجاوز مساحة التمديد نصف مساحة قطعة الأرض الأصلية.

المادة (٧)

مع عدم الإخلال بالمادة السابقة لا يجوز التمديد في الحالات الآتية:

١ – تمديد قطعة الأرض الواحدة أكثر من مرة.

٢ – تمديد قطع الأراضي المقسمة التي سبق تمديدها.

٣ – تمديد قطع الأراضي الزراعية.

٤ – تمديد قطع الأراضي الواقعة في الأحياء والقرى القديمة.

المادة (٨)

يجوز استحداث قطع أراض شريطة توافر الضوابط الآتية:

١ – أن تكون القطعة المستحدثة متوافقة مع طبيعة الموقع.

٢ – أن تكون القطعة المستحدثة متناسبة مع القطع المجاورة لها شريطة مراعاة المعدلات والمعايير التخطيطية.

٣ – عدم المساس بإحرامات الأودية والجبال والطرق وخطوط الخدمات والمرافق العامة والفراغات المخصصة للمنفعة العامة، وبصفة خاصة تلك الأراضي المخصصة للمساجد والحدائق والمتنزهات العامة.

المادة (٩)

يجوز تعديل شكل قطع الأراضي لجعلها منتظمة أو إزاحتها لتفادي التأثير شريطة توافر الآتي:

١ – ألا يتعارض التعديل مع قطع الأراضي المجاورة وانتظامها.

٢ – ألا يؤثر على الخدمات والمرافق العامة.

2013/53 53/2013 ٢٠١٣/٥٣ ٥٣/٢٠١٣