التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ١ / ٢٠١٣ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

2013/1 1/2013 ٢٠١٣/١ ١/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣،
وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٨ / ٢٠١١ بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم ٣١ (تحويل إلى الصناديق والمخصصات) من الفصل رقم ١٠٠ (إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المشار إليه مادة جديدة بعنوان ” تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة” وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب  
مادة بند فصل باب
٠٦ ٣١ ١٠٠ ١ تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المنشور.

المادة الثالثة

ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٣م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.

شرح الحساب رقم ١١٠٠٣١٠٦
تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة

يخصص هذا الحساب لتحويل الفوائض المالية المحققة من الإيرادات النفطية في سنوات سابقة لاستخدامه كإحدى وسائل التمويل لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

2013/1 1/2013 ٢٠١٣/١ ١/٢٠١٣