استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم: مالية – ت (٣٤٠٣) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣م بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من المادة (٣٢) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصها الآتي:
“ويستثنى من إجراء الفحوصات المشار إليها في الفقرة السابقة العمال الوافدون العاملون في صناعة النقل البحري بالمياه الإقليمية العمانية شريطة عدم نزولهم اليابسة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠١٣م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م.
2013/72 72/2013 ٢٠١٣/٧٢ ٧٢/٢٠١٣