التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٨ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لتقنية النطاق فائق الاتساع (UWB)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تقنية النطاق فائق الاتساع (UWB) باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٣٥ هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة حماية طبقة الأوزون

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٣ / ٢٠٠٥،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم ت. د / ٨ / ١ / ٣٧٢٨ بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حماية طبقة الأوزون بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٤٣ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠١٣م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٣٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم د / ٧ / ٢٠١٣ بتعديل لائحة شؤون الموظفين بالهئية العامة لسوق المال

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٣) الصادر في ١٠ / ١١ / ٢٠١٣م.

د/٧/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٧٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٠) من القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النص الآتي:

المادة (٢٠)

يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات.

المادة الثانية

تضاف إلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه مادتان جديدتان برقم (٢٠) مكررا، و(٢١) مكررا، يكون نصهما الآتي:

المادة (٢٠) مكررا

في حالة وجود مطالب عمالية في المنشآت المذكورة في المادة (٢٠) من هذا القرار، تتولى لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثل عن كل من غرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام للعمال، وممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية، والتوصل إلى اتفاق بشأنها، وفي حال التوصل إلى اتفاق يجب أن يتم تدوينه ويوقع عليه جميع أطرافه، وتودع نسخة منه لدى الوزارة، وفي حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق خلال (٣) ثلاثة أسابيع وجب عليها إحالته إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتوجب على العمال مباشرة أعمالهم خلال فترة تسوية مطالبهم العمالية.

المادة (٢١) مكررا

تحتسب أيام الإضراب التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (٢٠) مكررا من هذا القرار أيام غياب بدون عذر، ويحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العمال المضربين.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٣) الصادر في ١٠ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/575 575/2013 ٢٠١٣/٥٧٥ ٥٧٥/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٣٢

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣ بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثانية

تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم – فيما عدا معاش العجز الجزئي – بنسبة (٥%)، على ألا يقل المعاش في كل الأحوال عن (٢٠٢,٥٠٠) مائتين واثنين ونصف ريال عماني شهريا.

المادة الثالثة

يتم تقييم مساهمة الحكومة في تمويل فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك بعد مضي (٥) خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار إليه.

المادة الثانية

يستمر سريان أحكام قانون المناقصات المشار إليه على الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة المملوكة بالكامل للحكومة لحين صدور نظام المناقصات الخاص بها بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتتولى وحدات المناقصات الداخلية بتلك الشركات اختصاصات مجلس المناقصات خلال هذه المدة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون غرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه.

المادة الثانية

تجرى انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها في مدة أقصاها (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويشرف على إجراء هذه الانتخابات لجنة تشكل وتحدد اختصاصاتها وطريقة عملها بقرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة الثالثة

يستمر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بتشكيله الحالي في تسيير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة الغرفة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣ بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن انتخابات أعضاء مجلس الشورى بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.