استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات باللائحة المرفقة.
المادة الثانية
على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠١٣م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٩) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٣م.
لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بخدمة النظام الآلي لإدارة المركبات، خدمة إدارة أو مراقبة أو رصد مواقع المركبات والأجسام المتنقلة أو المنقولة مثل الحاويات والمعدات باستخدام تكنولوجيا أنظمة تحديد المواقع (مثل نظام GPS)، عبر أنظمة أو شبكات الاتصالات المرخصة أو المصرح بها من قبل الهيئة للاستخدام في السلطنة، ما عدا أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
المادة (٢)
لا يجوز تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.
المادة (٣)
يقدم طلب التصريح إلى الدائرة المختصة بالهيئة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:
١ – البطاقة الشخصية سارية المفعول، أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع.
٢ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.
٣ – شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية المفعول.
٤ – أسماء المخولين بالتوقيع مع نماذج التوقيع.
٥ – وصف فني يوضح بنية النظام المستخدم في تقديم الخدمة، مع الرسوم التوضيحية، وأي معلومات فنية أخرى تطلبها الهيئة.
٦ – خطة آلية تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا القرار.
٧ – إيصال سداد رسم دراسة الطلب، ومقداره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا.
المادة (٤)
أ – على الدائرة المختصة بالهيئة دراسة الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة، ويجب أن يكون القرار بالرفض مسببا.
ولذوي الشأن التظلم إلى الرئيس التنفيذي من قرار رفض الطلب خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ العلم به، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ب – في حال استيفاء الطلب المستندات المطلوبة، تصدر الدائرة المختصة بالهيئة موافقة مبدئية لتمكين مقدم الطلب من إنشاء النظام الخاص بتقديم الخدمة وتجهيز الخوادم الخاصة بحفظ البيانات وذلك خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ هذهـ الموافقة، ويجب على مقدم الطلب إخطار هذه الدائرة كتابة عند انتهائه من ذلك شريطة ألا يتجاوز هذه المدة.
ج – على الدائرة المختصة بالهيئة، بعد تسلم الإخطار المشار إليه في (ب) من هذه المادة إشعار مقدم الطلب بدفع رسوم المعاينة ومقدارها (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا ثم معاينة النظام بعد التأكد من سداد الرسم.
د – في حال موافقة الهيئة على النظام الخاص بتقديم الخدمة يتم إشعار مقدم الطلب بسداد رسوم إصدار التصريح ومقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار، وتصدر الدائرة المختصة التصريح بعد تقديم مقدم الطلب ما يفيد سداد هذه الرسوم.
هـ – في جميع الأحوال يعتبر الطلب ملغى إذا فشل مقدم الطلب – في أي مرحلة من مراحل نظر الطلب – في الالتزام بأي من الإجراءات أو المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
و – للدائرة المعنية – بناء على التماس مقدم الطلب – عدم التقيد بالمدد المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك أسباب موضوعية تبرر ذلك.
المادة (٥)
أ – تكون مدة التصريح (٣) ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة بذات رسوم الإصدار، ما لم يتقدم المصرح له بطلب إلغاء التصريح قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.
ب – يجب على المصرح له أن يدفع رسوم التجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التجديد، ويلتزم المصرح له في حالة التأخر عن هذا الميعاد بدفع غرامة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل (٣٠) ثلاثين يوم تأخير، وفي حالة التأخير عن دفع رسوم تجديد التصريح أكثر من (٩٠) تسعين يوما يعتبر التصريح ملغى.
المادة (٦)
تحصل الهيئة رسوما مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية لإعادة إصدار التصريح عند فقده أو في حال طلب إجراء تعديلات عليه، أو في حال التنازل عنه للغير وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٧)
على المصرح له الالتزام بالآتي:
١ – أن تكون مراكز الرسائل القصيرة (SMSC) ومراكز الدعم الهاتفي للعملاء والمعدات والأجهزة المستخدمة في إدارة النظام وحفظ بيانات المنتفعين، وبيانات إدارة وحركة المركبات داخل السلطنة، ويحظر على المصرح له نقل هذه البيانات إلى خارج السلطنة.
٢ – عدم تقديم الخدمة لأغراض تتبع ومراقبة مركبات الأفراد.
٣ – الحصول على الموافقات اللازمة من أي جهة أخرى ذات صلة.
٤ – وضع ملصقات على المركبات التي يتم تتبعها أو الاتفاق مع الهيئة على آلية أخرى تفيد بأن المركبة خاضعة للنظام الآلي لإدارة المركبات.
٥ – الحفاظ على سرية بيانات إدارة وحركة المركبات والاحتفاظ بهذه البيانات لمدة (٩٠) تسعين يوما على الأقل، مع إتاحة الاطلاع عليها للجهات المختصة عند الطلب.
٦ – الحصول على التراخيص الراديوية إذا لزم الأمر.
٧ – عدم تغيير الأنظمة المستخدمة في تقديم الخدمة أو مواقع حفظ بيانات إدارة وحركة المركبات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
٨ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مشغلي ومستخدمي النظام على مدار الساعة.
٩ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إصلاح الأعطال التي يكون من شأنها التأثير على سلامة أو كفاءة نظم وأجهزة الاتصالات المستخدمة في تقديم الخدمة على الفور.
١٠ – الاحتفاظ بجميع البيانات والمخططات الفنية للأنظمة المستخدمة في تقديم الخدمة وسجل المنتفعين من الخدمة وتقديمها للهيئة أو للجهات المختصة في حال الطلب.
المادة (٨)
لا يجوز للمصرح له التنازل للغير عن التصريح إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، وعلى المتنازل له تقديم كافة المستندات المحددة في المادة (٣) من هذه اللائحة.
المادة (٩)
ينتهي التصريح إذا انحلت الشخصية القانونية للمصرح له، أو دخل مرحلة التصفية أو الإفلاس أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه أو أي سبب آخر مماثل.
المادة (١٠)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أو جزاء منصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو في أي قانون آخر، يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
١ – تحصيل غرامة مالية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل مخالفة.
٢ – إلغاء التصريح.
2013/80 80/2013 ٢٠١٣/٨٠ ٨٠/٢٠١٣