السنة: 2014
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعد من منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة، وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كل مشروع أو منشأة توافر فيهما أحد المعيارين الآتيين:
١ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية لا تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، وترد هذه السعة في بيان السعة الذي يصدر سنويا، ولمدة (٧) سبع سنوات عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
٢ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، شريطة الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
المادة الثانية
تقوم الهيئة العامة للكهرباء والمياه بإجراء تقييم البنية التحتية اللازمة للربط مع المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة لضمان بدء المشروع أو المنشأة في الوقت المحدد وتحقيق تاريخ بدء التشغيل التجاري، وذلك قبل صدور رخصة تحلية ذات طبيعة خاصة، لتأكيد جاهزيتها للاستفادة من السعة الجديدة في الوقت المحدد.
المادة الثالثة
للهيئة العامة للكهرباء والمياه أن تقرر عدم توليها تمويل وتشغيل المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة، وألا تتولى ذلك أي شركة مملوكة بالكامل للحكومة، وتخطر الهيئة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن عزمها إنتاج سعات جديدة من المياه من خلال منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وتصدر الهيئة إخطارا بقرارها قبل طلب أي عروض تتعلق بالمشاريع أو المنشآت ذات الطبيعة الخاصة.
المادة الرابعة
على منشآت التحلية والمشاريع القائمة – غير المرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها في الموقع نفسه، والتي يتم إخطارها بقرار من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه بانطباق معايير تحديد منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة عليها – توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه خلال سنة واحدة من تاريخ إخطارها بالقرار.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠١٤م
محمد بن عبدالله بن محمد المحروقي
رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٢) الصادر في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م.
2014/245 245/2014 ٢٠١٤/٢٤٥ ٢٤٥/٢٠١٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٦ من صفر ١٤٣٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٢) الصادر في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١٤.
الجريدة الرسمية العدد ١٠٨١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد الشرطة الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على شرطة عمان السلطانية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من صفر سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨١) الصادر في ٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.