التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٢ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة إدارة موانئ الصيد البحري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٤ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الأسواق السمكية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالعقود المبرمة بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والشركات والمؤسسات والأفراد لإدارة التسويق السمكي في الأسواق السمكية إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٤) أربعة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٢١ / ٢٠١٤ بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة وموعد سحبها

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يبدأ موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة بتاريخ ١٨ يناير ٢٠١٥م وينتهي بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٥م.

المادة الثانية

يكون آخر موعد لسحب طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠١٥م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/221 221/2014 ٢٠١٤/٢٢١ ٢٢١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢١٤ / ٢٠١٤ بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى التنسيق مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن راشد بن سعيد المنوري – نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من:

– فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي – قاض بالمحكمة العليا.

– فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي – قاض بمحكمة استئناف مسقط.

– فضيلة الدكتور جابر بن خلفان بن سالم الهطالي – المستشار بمحكمة القضاء الإداري.

– الفاضل سعيد بن محمد بن عبدالله الكلباني – مساعد المدعي العام – مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة.

– الدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري – مستشار الوزير للشؤون القانونية المشرف على الدائرة القانونية بوزارة الداخلية.

– الفاضل ناصر بن أحمد بن مبارك السعدي – باحث قانوني ثان بوزارة الداخلية.

ويكون الفاضل سامي بن محسن بن سعيد الدغيشي باحث قانوني ثان بوزارة الداخلية مقررا للجنة.

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/214 214/2014 ٢٠١٤/٢١٤ ٢١٤/٢٠١٤

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٤ / ٠٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق١١ / ١٢ / ٢٠١٤م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

محمود بن خليفة بن غالب الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٤)
طلب التنازع رقم (٤) السنة القضائية السادسة

تنازع اختصاص (معيار – تعيين- محكمة مختصة)

– معيار تعيين المحكمة المختصَّة بنظر دعاوى الأراضي يتمثل في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرار إدارياً باعتباره صادراً في نطاق صلاحيات السُّلطة العامَّة التي خوَّلها القانون لجهة الإدارة فإنَّ المنازعة فيه تكون منازعة إداريَّة ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استناداً إلى أحكام المادة (٦) من قانونها، أما إذا كان موضوعه يتعلَّق بمسألةٍ من مسائل القانون الخاص وصدَر هذا القرار من جهَة الإدارة خارج ممُارستها لأيِّ سلطةٍ عامَّة في ضوء ما أسفر عنه فحصها للمستندات والقرائن المُرتكن إليها في طلب إثبات التملك سواء تعلَّقت بميراثٍ شرعي أو بوضع يد لمدَّة طويلة أو بصكٍّ شرعي أو بشهادة الشهود أو بغير ذلك؛ فإنَّ هذا القرار يخرج من عِداد القرارات الإدارية التي تختصُّ محكمة القضاء الإداري بنظرها، وتكون المنازعة فيه منازعةً مدنيةً حول إثبات الملكية ينعقدُ الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصَّة بجهة القضاء العادي وفقاً لحكم المادة (٨) من قانون السلطة القضائية.

– النزاع في تسجيل الحكم ثمَّ إصدار سند الملكية في هذه الحالة لا يعدُّ نزاعاً حول مَّ ا في حقيقته نزاع قرارٍ إداري صادر عن وزارة الإسكان بما لها من سلطة عامَّة وإن حول الملكية يختص بنظره قاضي الملكية وهو محاكم القضاء العادي لاسيما وأنَّ الجهة الإدارية بعد أن أثبتت ملكية الورثة على أرض النِّزاع لم يعُد بمقدورها إجراء أي تغيير في البيانات الواردة بالسجل العقاري إلاَّ بمقتضى مستندات موثقة صادرة ممَّن يملك التصرُّف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكمٍ قضائي نهائي حسبما تطلَّبته المادة (٥٣) من نظام السجل العقاري المشار إليه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٤ / ٠٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠١٤م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة  الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

محمود بن خليفة بن غالب الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٣)
طلب التنازع رقم (٤) السنة القضائية السادسة

حكم(قضاء عادي)- تنازع الاختصاص(شروط)

– الأحكام القضائية محل الطلب صدرت من جهة قضائية واحدة حول تظلمات واستئنافات على قرارات وأوامر صدرت عن قاضي التنفيذ وجميعها من اختصاص القضاء العادي وفقاً لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩م).

– يشترط لقبول طلب التنازع صدور حكمين نهائيين متناقضين من جهتين قضائيتين مختلفتين صدر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى.

– لا مجال لقيام حالة التنازع لأجل تحديد الحكم الواجب التنفيذ ومن ثم لا ينطبق عليها شرط قبول المنازعة، ولا ينال من ذلك كون أن السند التنفيذي (الحكم الصادر من القضاء الإداري) صادر عن جهة القضاء الإداري إذ إنه بمنأى   عن أية منازعة حوله وإنما يدور النزاع حول الأحكام الصادرة من القضاء العادي.

أولاً- الإجراءات

بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٤م أودعت عريضة الطلب الماثل لدى أمانة سر الهيئة موقعة من المحامي  / …… للمحأماة والاستشارات القانونية المحامي المقبول للترافع أمام المحكمة العليا بصفته وكيلا عن مقدم الطلب بموجب وكالة مصادق عليها من دائرة الكاتب بالعدل بصلالة مطالبا في ختامها الحكم بقبول الطلب شكلا والقضاء بصفة مستعجلة بوقف التنفيذ لحين القضاء في الطعن الموضوعي المقدم بذات التاريخ وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

وبتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٤م أعلن الطلب للمقدم ضدها وردت عليه بموجب صحيفة أودعها مدير الدائرة القانونية ببلدية بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٤م طلب في ختامها الحكم بعدم قبول طلب التنازع لانتفاء سنده القانوني.

وبتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٤م تم إعلان الرد إلى وكيل مقدم الطلب ولم يقدم أي تعقيب عليه.

وبتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٤م أحال فضيلة الشيخ الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا وعضو هيئة تنازع الاختصاص والأحكام ملف الطلب الماثل إلى الأمانة الفنية لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

ثانيا – الوقائع

حيث إن حاصل وقائع الطلب الماثل وفق ما أوضحه وكيل مقدم الطلب يتلخص في أن مقدم الطلب كان شريكا مع شخص آخر اسمه….. في شركة محدودة المسؤولية متخصصة في إقامة المعارض والمهرجانات تحت مسمى…… وبتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٠٦م تنازل مقدم الطلب عن نصيبه في الشركة إلى شخص آخر وبالفعل تم تعديل السجل التجاري بإخراج مقدم الطلب من الشركة وبتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٠٧م تعاقدت شركة …… مع بلدية ظفار (المقدم ضدها الطلب) عن طريق المزايدة لإقامة معرض استهلاكي تخصصي مصاحب لنشاط مهرجان خريف صلالة ٢٠٠٧م مقابل مبلغ (٧٧٧،٣٥٧ر.ع) ثلاثمائة وسبعة وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعين ريالا عمانيا، ونتيجة لعدم التزام المقدم ضدها الطلب ببنود العقد وشروطه ولأسباب أخرى لم يتم تنفيذ العقد ولحق بالشركة خسارة كبيرة تقدمت على إثرها بدعوى ضد بلدية ظفار أمام محكمة القضاء الإداري بصلالة.  وحيث إنه وبناء على الخلاف السابق صدرت جملة من الأحكام والأوامر والإجراءات القضائية يمكن ترتيبها وفق التسلسل الزمني على النحو التالي:

قامت شركة…… بقيد دعوى ضد بلدية ظفار أمام محكمة القضاء الإداري تحت رقم (٥) لسنة (٨) قضائية وفي أثناء نظر الدعوى تقدمت بلدية ظفار بطلب عارض تطالب المدعية بالباقي من مبلغ المزايدة التي رست على الشركة وبجلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٨م أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض دعوى المدعية وفي الطلب العارض بإلزام شركة…… بأن تؤدي لبلدية ظفار مبلغ (٦١٧،٣٠٠ر.ع) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة عشر ريالاً عمانياً، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه.

بموجب الحكم السابق تقدمت المقدم ضدها الطلب (بلدية ظفار) بإجراءات التنفيذ أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بصلالة بموجب ملف التنفيذ المدني رقم ١٥٤ / ٢٠١٠م.

بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٠م أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بصلالة قراراً يقضي بحفظ ملف التنفيذ نهائيا استناداً إلى أن المنفذ ضدها شركة…… هي شركة محدودة المسؤولية وقد تعذر الحصول على أموال لها لدى الجهات المختصة للحجز عليها.

لم ترضَ المقدم ضدها الطلب بهذا القرار فتظلمت منه أمام الدائرة الثلاثية بالمحكة الابتدائية بصلالة قيد برقم (١٢٢ / ٢٠١١م) وبجلسة ٩ / ٥ / ٢٠١١م قضت فيه بعدم الاختصاص قيميا وإحالته إلى محكمة الاستئناف باعتبار أن قيمة النزاع يذيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني استنادا للمادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

نظرت محكمة الاستئناف بصلالة التظلم المذكور قيد أمامها برقم (٥٧١ / ٢٠١١م) وبجلسة ٢١ / ١٢ / ٢٠١١م قضت فيه بعدم جواز التظلم محل الاستئناف وألزمت المتظلمة مصاريفه على سند أن ما أصدره قاضي التنفيذ هو قرار إداري لا يمكن التظلم منه وإنما يجوز مراجعة القاضي مصدر الأمر فإذا رفض جاز رفع منازعة التنفيذ.

بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٢م صدر أمر قضائي جديد برقم (٩٦ / ٢٠١٢م) من قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بصلالة في ملف التنفيذ المدني رقم (١٥٤ / ٢٠١٠١م) يقضي بالتعميم على المخولين بالإدارة والتوقيع في الشركة المنفذ ضدها وحبس مقدم الطلب.

لم يرتض الصادر ضدهما الأمر بالقرار فتظلما منه أمام الدائر الثلاثية بالمحكمة   الابتدائية بصلالة تحت رقم (٢٦ / ٢٠١٢م) وبجلسة ٧ / ٥ / ٢٠١٢م قضت فيه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر التظلم وأمرت برفعه إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها استنادا إلى أن التظلم من قرار الحبس الصادر في التنفيذ يكون أمام محكمة الاستئناف وفقاً لنص المادة (٤١٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

نظرت محكمة الاستئناف بصلالة التظلم الآنف الذكر الذي قيد أمامها برقم (٤٠٦ /  ٢٠١٢) وبجلسة ٢١ / ٥ / ٢٠١٢م قضت فيه بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه تأسيساً على أنه وإن كانت مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مقصورة على الحصة التي قدمها كل منهم في رأسمال الشركة ولا تمتد هذه المسؤولية إلى أموالهم الخاصة إذ إن الذمة المالية لكل من الشركاء تنفصل عن الذمة المالية للشركة إلا أن المادة (١٥٥) من قانون الشركات أوجدت وسيلة أخرى تستطيع معها الشركة والشركاء والغير على السواء المطالبة بالتعويض عما أصابهم من أضرار من ذمة مديري الشركة تنتج عن أعمالهم المخالفة للقانون وفي الغش والإهمال وعدم تصرفهم المتبصر في ظروف وقوع الضرر، ولما كان مؤدى الحكم محل التنفيذ فيما قضى به كان نتيجة لخطأ الشركة في تنظيم المعرض وتقصير في إدارتها مما يجوز معه التنفيذ على ذمة مديري الشركة.

لم ترض المقدم ضدها الطلب بالحكم المذكور فطعنت عليه أمام المحكمة العليا بالطعن رقم (٨٢٩ / ٢٠١٢م) وبجلسة ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٣م قضت فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وذلك تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه اعتمد صحيح القانون لأن المادة (٤٢١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تجيز حبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً إذا كان المحكوم عليه شخصاً اعتبارياً ولما كان الطاعنان  بوصفهما مديري الشركة  مفوضين بالتوقيع  هما الممتنعين عن التنفيذ مما يجوز معه حبسهما والتنفيذ على أموالهما، وقد أوضح الحكم أن قرار غلق ملف التنفيذ في مرحلة لا يحول دون إعادة فتحه من جديد بظهور الشركة مجدداً أو إعلانها عن استئناف نشاطها.

في غضون ذلك تقدم مقدم الطلب باستشكال أمام قاضي التنفيذ حمل رقم (٩٠ / ٢٠١٢) ضد بلدية ظفار يطلب فيه إخراجه من إجراءات التنفيذ في ملف التنفيذ المدني رقم (١٥٤ / ٢٠١٠) لكونه تنازل عن نصيبه في شركة….. المنفذ ضدها وبجلسة ١٥ / ٨ / ٢٠١٢م صدر الحكم بقبول المنازعة شكلاً وفي الموضوع بإخراج المستشكل……. من إجراءات التنفيذ وإلغاء قرار الحبس الصادر ضده   برقم (٩٦ / ٢٠١٢م) واستمرارها في مواجهة باقي الشركاء وذلك على سند ثبوت بيع المستشكل نصيبه من حصص الشركة قبل صيرورة الحكم نهائياً.

قامت المقدم ضدها الطلب (بلدية ظفار) بالطعن بالاستئناف على حكم الاستشكال السالف الذكر أمام محكمة الاستئناف بصلالة قيد برقم (٥٨٥ / م / ٢٠١٢م) وبجلسة ٢ / ١٢ / ٢٠١٢م قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر الاستئناف على أن الدعوى برمتها كانت منظورة أمام المحكمة العليا بالطعن رقم (٨٢٩ / ٢٠١٢م) آنف الذكر.

كما قامت بلدية ظفار كذلك باستئناف حكم الاستشكال (٩٠ / ٢٠١٢م) أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية بصلالة قيد برقم (٧٧٤ / ٢٠١٢م) وبجلسة ١٧ / ١٢ / ٢٠١٢م قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف على سند أن الحكم المستأنف صادف صحيح القانون وذلك لخلو الأوراق مما يفيد مخالفة المستأنف لأحكام القانون أو ما يفيد أنه بدر منه غش أو احتيال تجاه المستأنفة، كما أن المادة (١٤٤) من قانون الشركات تجوز للشريك أن يبيع ويتفرغ عن حصته لأي شريك آخر أو للغير بموجب وثيقة خطية أو بالمراعاة للإجراء المقرر بذات النص.

هذه مجموع الأحكام والقرارات والأوامر التي صدرت في الموضوع، فقد أوضح مقدم الطلب بأن هناك تعارضاً بين الأحكام الصادرة بتأييد قرار غلق ملف التنفيذ وهي الحكم الصادر في التظلم رقم (١٢٢ / ٢٠١١م) أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية بصلالة وحكم محكمة الاستئناف بصلالة رقم (٥٧١ / ٢٠١١) المذكورين في البندين رقمي (٤ و ٥) وكذلك الأحكام الصادرة بإخراج مقدم الطلب من إجراءات التنفيذ الذي قضى فيه بالحكم رقم (٩٠ / ٢٠١٢م) وتأيد بالاستئناف أمام الدائرة الثلاثية رقم (٧٧٤ / ٢٠١٢م) (المذكورين في البند ١٠ و ١٢ على التوالي)  وبين الأحكام الأخرى التي تناقض حجية هذه الأحكام، وقد استند مقدم الطلب إلى الأسانيد التالية:

أولاً: أن الأحكام الصادرة عن قاضي التنفيذ لها حجية مؤقتة، وتكون لها حجية

نهائية إذا لم تتغير الأسباب والظروف التي بنيت عليها أو مراكز الخصوم، فإن تغيرّ الظروف والأسباب أو مراكز الخصوم هي الحالة الوحيدة التي تنال من تلك الحجية وبالنظر إلى الدعوى الماثلة فإن هناك أحكأما متضاربة ومتداخلة سواءً في تواريخ صدورها أم في المضمون أم في نظرها أمام محكمتين في نفس الوقت وصدور أحكام متضاربة المنطوق وفي ذات الوقت.  فإنه بالنظر إلى الأحكام الصادرة في النزاع نجد أن هناك حالتين تمتعتا بنهائية الحكم ومع ذلك تمّ النيل منهما بقرارات وأحكام لاحقة دون أن يحصل تغيير في مراكز الخصوم أو الظروف التي انتهت بالحكم:

الحالة الأولى: الحكم رقم (٥٧١ / ٢٠١١)  (المذكور في البند ٥)  المؤيد لغلق ملف التنفيذ والذي أصبح نهائياً يمنع مستقبلاً من الخوض فيما تضمنه من قضاء.

الحالة الثانية: هي الحكم (٩٠ / ٢٠١٢م) والمتأكد بالاستئناف أمام الدائرة الثلاثية رقم (٧٧٤ / ٢٠١٢م)  (المذكورين في البندين ١٠ و١٢ على التوالي)  ولم يتم الطعن على الأخير وأصبح نهائياً يتمتع بالحجية المؤقتة التي لا يجوز النيل منها ما دامت مراكز الخصوم والأسباب التي بنى عليها لم تتغير، ومع ذلك تم النيل من تلك الأحكام.

ثانياً: أن الأحكام المناقضة لحجية تلك الأحكام المذكورة قد شابها البطلان نتيجة

الفساد في الاستدلال حيث إنها ربطت نشاط الشركة الجديدة بمقدم الطلب دون أن تنظر إلى أحكام نهائية بإخراجه من الشركة لتصريفه نصيبه بالبيع للغير وهناك بند في عقد البيع يلزم المشتري بتحميل الديون السابقة واللاحقة.

ثالثا: أن المادة (٢٤٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تعطي الحق في

الطعن أمام المحكمة العليا في حال صدور أحكام نهائية متعارضة في ذات الموضوع.

وقد أجاب وكيل المقدم ضدها الطلب على الدعوى بجملة من الدفوع والدفاع نوجزها في النقاط التالية:

أولاً: انتفاء التنازع بين الأحكام بمفهومه القانوني، ذلك لأن هيئة تنازع

الاختصاص والأحكام تكون مختصة إذا كانت الأحكام المتناقضة صادرة عن جهة قضائية تختلف عن الجهة الأخرى، والأحكام المذكورة صادرة من جهة قضائية واحدة وهي القضاء العادي.

ثانياً: أنه يشترط لقيام التنازع وجود حكمين نهائيين متناقضين وبالنظر إلى

الأحكام الصادرة نجدها أحكأما وقتية وحجيتها مؤقتة وليست مطلقة، فنحن أمام إجراءات تنفيذ وأحكام وقتية تقتضي تغييرها من وقت لآخر حسبما يستجد من ظروف وملابسات وما يظهر من مستندات جديدة وقد تغيرت في تلك الأحكام الظروف وظهرت وثائق جديدة استدعت تغييرها.

ثالثاً: أنه يجب إعمال حجية الحكم البات الصادر من المحكمة العليا فيما قضى به،

حيث إن حكم المحكمة العليا رقم (٨٢٩ / ٢٠١٢م) المذكور في البند (٩) قضى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وذلك   تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه اعتمد صحيح القانون وأن قرار غلق ملف التنفيذ في مرحلة لا يحول دون إعادة فتحه من جديد بظهور الشركة مجددا او إعلانها عن استئناف نشاطها، وبالتالي فإن المحكمة العليا قد تعرضت لما أثاره مقدم الطلب من مطاعن ورد عليها وأصبح باتا لا يجوز التعرض لما سبق وفصل فيه.

ثالثاً- الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً.

وحيث إنَّه الطلب استوفى أوضاعه الشكلية المقرَّرة قانوناً؛ فإنَّه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث أنه وبمطالعة الهيئة لموضوع الطلب فإنه من خلال أوراق الطلب ومستنداته يتبين أن مقطع النزاع ينحصر في أن مقدم الطلب في طلبه يرتكز إلى أن الأحكام الصادرة بإغلاق ملف التنفيذ والأحكام الصادرة بإخراجه من ملف التنفيذ لها حجيتها فيما قضت به ولا يصح معارضتها بقرارات أو أحكام أخرى.

على أنه لا بد من الفصل في مسألة أولية وهي اختصاص الهيئة بنظر الطلب الماثل باعتبار أن بحث الاختصاص مقدم على بحث الموضوع، وقد تدارست الهيئة مسألة اختصاصها بنظر الطلب باعتبار أن الأحكام محل النزاع قد صدرت جميعها من جهة قضائية واحدة وهي القضاء العادي، واستعرضت الهيئة النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء الهيئة وتحديد اختصاصها والنصوص القانونية ذات الصلة وهي التالي:

– النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني (١٠١ / ٩٦م) المادة (٦٢): « يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها «. المادة (٦٨): « ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاختصاص».

– قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩م) المادة (٨) : « فيما عدا الخصومات الإدارية، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والإيجارية وغيرها التي ترفع إليها طبقاً للقانون إلا ما استثني بنص خاص.

– نص قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨م): المادة (٢): « تختص الهيئة دون غيرها فيما يأتي:

أ  الفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين المحاكم المنصوص عليها   في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري وأي محكمة أخرى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام المحكمتين من المحاكم المشار إليها ولم تتخل إحداهما عنها أو تخلت كلتاهما عنها.

ب  الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى.

المادة (٩): « لكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند (ب) من المادة (٢) «.

قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٩ / ٢٠٠٢) : المادة (٢٤٠): « للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أيّ كانت المحكمة التي أصدرت في فصل النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحازت قوة الأمر المقضي «.

وحيث إن المستفاد من النصوص اختصاص الهيئة المشار إليها أن المشرع وضع شروطاً يجب توافرها بقبول طلب الفصل في حالة تنازع الأحكام، وهذه الشروط هي:

أولاً: أن يكون التنازع بين حكمين فصلا في موضوع واحد.

ثانياً: أن يكون الحكمان نهائيين وذلك أما لعدم قابلية الحكم للطعن أو لفوات ميعاد الطعن فيه.

ثالثاً: أن يكون الحكمان متناقضين تناقضاً من شانه أن يجعل تنفيذهما معاً متعذراً

رابعاً: أن يصدر الحكمان من جهتين قضائيتين مختلفتين ولائياً، وذلك بأن يصدر أحد الحكمين من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى، أي بين أحد المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية أو بين إحدى المحاكم المستقلة الأخرى كمحكمة القضاء الإداري أو أية محكمة اخرى.

وبإنزال ذلك على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن الشرط الرابع لم يتوفر في المنازعة المعروضة، حيث إنه لا يوجد تنازع بين حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ولائياً وفقاً للمادة (٢ / ب) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام،ذلك لأن الثابت من خلال الأحكام القضائية آنفة الذكر أنها صدرت من جهة قضائية واحدة حول تظلمات واستئنافات على قرارات وأوامر صدرت عن قاضي التنفيذ وجميعها من اختصاص القضاء العادي وفقاً لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩م) ولما كان يشترط لقبول طلب التنازع صدور حكمين نهائيين متناقضين من جهتين قضائيتين مختلفتين صدر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى، فإنه لا مجال لقيام حالة التنازع   لأجل تحديد الحكم الواجب التنفيذ ومن ثم لا ينطبق عليها شرط قبول المنازعة ، ولا ينال من ذلك كون أن السند التنفيذي (الحكم الصادر من القضاء الإداري) صادر عن جهة القضاء الإداري إذ إنه بمنأى عن أية منازعة حوله وإنما يدور النزاع حول الأحكام الصادرة من القضاء العادي.

وحيث إنه من جميع ما تقدم وبعد تدارس الهيئة للمنازعة المعروضة استقر الرأي فيها على عدم القبول بنظر الطلب الماثل ذلك لأن الأحكام القضائية التي صدرت في موضوع المنازعة إنما كانت جميعها أمام القضاء العادي مما يعني عدم قبول الطلب الماثل وهو ما يتوجب معه الحكم بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

حكمت الهيئة بعدم قبول طلب المنازعة.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٤ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى نص البند (٧ / ج) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات المشار إليها.

المادة الثانية

تضاف الفقرة التالية لنص المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية المشار إليها:

“وتختص دائرة اعتماد النوعية بإصدار شهادات بالموافقة على نوعية أجهزة الاتصالات المسموح بتداولها في السلطنة بما فيها الأجهزة التي تستخدمها الجهات العسكرية في الأغراض المدنية”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٤) الصادر في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/74 74/2014 ٢٠١٤/٧٤ ٧٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٤ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٢) الصادر في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م.

خ/١٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ٢٤٥ / ٢٠١٤ بإصدار معايير تحديد منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعد من منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة، وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كل مشروع أو منشأة توافر فيهما أحد المعيارين الآتيين:

١ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية لا تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، وترد هذه السعة في بيان السعة الذي يصدر سنويا، ولمدة (٧) سبع سنوات عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

٢ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، شريطة الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

المادة الثانية

تقوم الهيئة العامة للكهرباء والمياه بإجراء تقييم البنية التحتية اللازمة للربط مع المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة لضمان بدء المشروع أو المنشأة في الوقت المحدد وتحقيق تاريخ بدء التشغيل التجاري، وذلك قبل صدور رخصة تحلية ذات طبيعة خاصة، لتأكيد جاهزيتها للاستفادة من السعة الجديدة في الوقت المحدد.

المادة الثالثة

للهيئة العامة للكهرباء والمياه أن تقرر عدم توليها تمويل وتشغيل المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة، وألا تتولى ذلك أي شركة مملوكة بالكامل للحكومة، وتخطر الهيئة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن عزمها إنتاج سعات جديدة من المياه من خلال منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وتصدر الهيئة إخطارا بقرارها قبل طلب أي عروض تتعلق بالمشاريع أو المنشآت ذات الطبيعة الخاصة.

المادة الرابعة

على منشآت التحلية والمشاريع القائمة – غير المرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها في الموقع نفسه، والتي يتم إخطارها بقرار من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه بانطباق معايير تحديد منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة عليها – توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه خلال سنة واحدة من تاريخ إخطارها بالقرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠١٤م

محمد بن عبدالله بن محمد المحروقي
رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٢) الصادر في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/245 245/2014 ٢٠١٤/٢٤٥ ٢٤٥/٢٠١٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١٤ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٦ من صفر ١٤٣٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٢) الصادر في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م.