استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٢٤ / ٢٠٠١ المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠١٥م
أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١٥م.
2015/21 21/2015 ٢٠١٥/٢١ ٢١/٢٠١٥